وجاء النص المقدم من بهاء أبو شقة كالتالى:
"استثناء من أحكام المادتين السابقتين رقم 243 و244 التى تعطى الحق للمحكمة الحق فى القبض على من يحدث تشويشا وتقبض على الحاضر أو المتهم، مع عدم الإخلال بقانون الإجراءات الجنائية إذا وقع من المحامى أثناء أو بسبب تأدية واجبة، ما يعد إخلالا بالنظام العام بالجلسة، فإذا كانت الواقعة تشكل جريمة تحيها للنيابة العامة فى مذكرة تفصيلية تبين ما حدث، وعلى النيابة العامة قبل أن تتخذ أى إجراءات تحقيق أن تخطر نقابة المحامين بوقت كاف، وإذا كان ما وقع يمثل مشكلة تأديبية فتكون هناك مذكرة تفصيلية وترسلها للمحكمة المختصة بالتأديب "اللجنة المشكلة وفقا للقانون لتأديب المحامين ويشترك فى تشكيلها نقيب المحامين".
"وفى حالة إذا رأت النيابة بعد التحقيق أن الوقائع تشكل جريمة فعليها أن تحيل الأوراق إلى النائب العام أو ما ينيبه ليتخذ ما يراه بشأنها".
وقال المستشار بهاء أبو شقة فى تصريح لــ"برلمانى": "نحن أوجدنا ضمانة جديدة تلزم بإخطار نقابة المحامين بوقت كافى قبل التحقيق فى أى واقعة تخص المحامين".
وتابع أبو شقة، أن المادة الجديدة تؤدى بنا إلى ضمانات كافية لكى يؤدى واجبه بكل حرية وهى على غرار الحصانات الموجودة لرجال القضاء والبرلمان.