ويأتى هذا التنظيم لقرارات المنع من السفر بناءً على ما جاء فى دستور 2014 وما يتعلق بحقوق الانسان وتحديدا حقه فى التنقل، ويحدد مشروع القانون حد أقصى للمنع من السفر أو الإدراج على قوائم الترقب، حيث أن هذا التحديد غير موجود حاليا ولا يوجد سقف أو حد أقصى لمدد هذه القرارات.
بينما ينص المشروع فى مادته (155) على عدة إجراءات تنظم قرارات المنع من السفر، حيث ربطت صدور الأمر بالمنع من السفر بوجود أدلة قوية على جدية الاتهامات.
كما نص المشروع بألا تجاوز مدة المنع أو الإدراج على قوائم الترقب فى مجموعها عن نفس السبب سنتين.
وتنص المادة على: "للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشأن، ولقاضى التحقيق المختص، عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أن يصدر أمرا مُسببا بمنع المتهم من السفر خارج البلاد، أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات، وضمان تنفيذ ما عسى أن يُقضى به من عقوبات، لمدة أو لمدد محددة لا تجاوز فى مجموعها عن ذات السبب سنتين.
وللنائب العام، أو من يفوضه من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب كل ذى شأن، أن يُصدر أمرا مُسببا بالإدراج على قوائم الممنوعين من السفر أو ترقب الوصول، للمحكوم عليهم المطلوب التنفيذ عليهم، أو المحكوم عليهم ممن تطلب الجهات القضائية نقلهم أو تسليمهم أو محاكمتهم".