الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 11:59 م

البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار

البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار مجلس النواب
الإثنين، 05 مارس 2018 01:18 م
كتبت نور على
وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة  الدكتور على عبد العال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار من حيث المبدأ.

وقال الدكتور على عبد العال، فى حديثه خلال الجلسة، إن "الغرض من القانون أن نتحول من إطار الأبحاث النظرية إلى التطبيقات العملية القابلة للتصنيع والتطبيق، وهذا يتضمن أن هناك مخاطرة وأموالا يجب توفيرها لتفعيل القانون، بحيث ننتقل من مجال الأبحاث العلمية إلى المجال التطبيقى"، ويمثل المشروع ثورة حقيقية فى مجال البحث العلمى، وميلادا جديدا للجامعات والمراكز البحثية، ونقلة نوعية للاقتصاد القومى نحو الاقتصاد المعرفى من خلال إدارة مخرجات البحث العلمى وتسويقها ليكون لها مردود اقتصادى، والاستفادة من كل البحوث العلمية فى التطبيقات التى تعود بالنفع على المجتمع.

وبحسب مشروع القانون، فقد أجازت المادة 3 من المشروع لهيئات التعليم العالى والبحث العلمى أن تجرى جميع التصرفات التى من شأنها تحقيق الغرض الذى أُنشئت من أجله، ولها حق التعاقد بالأمر المباشر مع الشركات والأشخاص والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية، لتدبير الاحتياجات الضرورية للمشروعات البحثية، وأجازت المادة 4 لهيئات التعليم العالى والبحث العلمى تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع الغير فى مجال تخصصها البحثى، بهدف استغلال مخرجاتها البحثية، وللسلطة العلمية المختصة الموافقة على إشراك الباحثين فى تلك الشركات بنسبة تحددها، لا تتجاوز 10% من رأس مالها، وذلك كله بما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومى للبلاد وطبقا للقواعد والإجراءات والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ووفقا لنص المادة 5 من المشروع، فإنه يحق لهيئات التعليم العالى والبحث العلمى، منفردة أو بالاشتراك مع الغير، استغلال البحوث العلمية للنهوض بالمجتمع وتوفير موارد ذاتية لها، وسمحت المادة 6 بإنشاء أودية علوم وتكنولوجيا وإنشاء حاضنات تكنولوجيا تتبع هيئات التعليم العالى والبحث العلمى، وأكدت المادة 7 إخضاع ما تستورده هيئات التعليم العالى والبحث العلمى من الأدوات والأجهزة والموارد اللازمة للمشروعات البحثية للإعفاءات المنصوص عليها بقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية بالاتفاق بين الوزير المختص ووزير المالية، ونصت المادة 8 على إعفاء الشركات المنشأة بغير أحكام هذا القانون، والأفراد لمشروعات البحث العلمى أو التطوير من الخضوع للضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية والضريبة على الدخل.

وأعفت المادة 9 مكافآت الفريق البحثى لمشروعات البحث العلمى أو التطوير التى تتم الموافقة عليها من جانب السلطة العلمية المختصة من كل أنواع الضرائب، إذا تم تمويل المشروع من منح خارجية، وأكدت المادة 10 عدم إخلال هذا القانون بأية مزايا أو إعفاءات ضريبية أو غيرها من الضمانات والحوافز المقررة لهيئات التعليم العالى والبحث العلمى أو الشركات التى تؤسسها بمفردها أو بالاشتراك مع الغير.

 

 


print