السبت، 23 نوفمبر 2024 01:23 ص

اللجنة التشريعية بالبرلمان توافق على إعدام مستوردى ومُصنعى وحائزى المواد المتفجرة

اللجنة التشريعية بالبرلمان توافق على إعدام مستوردى ومُصنعى وحائزى المواد المتفجرة المستشار بهاء أبو شقة
الثلاثاء، 06 مارس 2018 12:07 م
كتبت نور على

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، فى اجتماعها المنعقد الآن برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على مشروع القانون المقدم من الحكومة  بتغليظ عقوبة حائزى المواد المتفجرة والوصول بها للإعدام.

 

وبحسب المشروع، ينص تعديل المادة (102 أ) من قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 على أن "يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة، أو ما فى حكمها، قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى، ويُعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تُستخدم فى صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة، أو ما فى حكمها، أو تفجيرها".

 

ويضيف التعديل "يُعتبر فى حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل فى تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أى من الجرائم المشار إليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها، ولا يسرى حكم الفقرة السابقة من هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجانى، وتقضى المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة ووسائل النقل المستخدمة فى نقلها والأدوات والأشياء المستخدمة فى ارتكابها، وذلك كله دون الإخلال بحقوق الغير حسنى النية".

 


print