العقوبة الى الاعدام علي من يحوز او يستور او يصنع مفرقعات او مواد متفجرة او ما فى حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك اذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض ارهابى كما تضمن التعديل مصادرة محل الجريمة والاراضى والمنشات المستخدمة فى الجريمة ووسائل النقل المستخدمة في نقلها والادوات والاشياء المستخدمة في ارتكابها وذلك كله دون الاخلال بحقوق للغير حسن النية
وتضمن التعديل معاقبة بالسجن المؤبد او المشدد كل من احرز او حاز او استورد او صنع بغير مسوغ اجهزة او الات او ادوات تستخدم في صنع المفرقعات او المواد المتفجرة او مافي حكمها او تفجيرها ويعتبر في حكم المفرقعات او المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية
وعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب الجرائم المتقدمة ولم يبلغ السطات المختصة قبل اكتشافها
وحذف المجلس الفقرة التى كانت واردة فى مشروع قانون العقوبات التى تنص على عدم سريان عقوبة السجن لمن يعلم ولم يبلغ على الزوج او الزوجة او اصول او فروع الجانى