وشهدت اللجنة تعديل عدد من التعريفات الواردة بالمادة الأولى من مشروع القانون، فى مقدمتها تعريف حماية البيانات الشخصية، لا سيما أنها تتعلق بمشروع قانون آخر، وتعريف حركة الاتصال (بيانات المرور) لتكون البيانات التى ينتهجها نظام معلوماتى لتبين مصادر الاتصال ووجهته والجهة المُرسل منها وإليها والطريق الذى سلكه وساعته وتاريخه وحجمه ومدته ونوع الخدمة، وتم إرجاء تعريف (الموقع).
وخلال الاجتماع توافق النواب وممثلو الوزارات على تعريف "الأمن القومى"، إذ طلب الدكتور أحمد الشوبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، إضافة تضمين دار الكتب للجهات المنصوص عليها بالتعريف، لوجود بعض الوثائق المتصلة بشؤون الأمن القومى، إلا أن محمد حجازى، ممثل وزارة الاتصالات، عقّب على الأمر بتأكيد أنه جارٍ حاليا إعداد مشروع قانون بشأن حفظ الوثائق والبيانات والأرشفة الإلكترونية، لينتهى النقاش لتأجيل حسم المادة.
وأشاد النائب نضال السعيد، رئيس اللجنة ورئيس الاجتماع، بالتعريف الخاص بـ"الدليل الرقمى"، لا سيما أنه أول قانون يتحدث بشكل واضح عن استخدام الدليل الرقمى فى الإثبات، بحيث تكون لها حجية الأدلية الجنائية المادية فى الإثبات الجنائى، وستحدد اللائحة الفنية التفاصيل، مع النص على يشمل الأمر أية معلومة إلكترونية لها قوة أو قيمة ثبوتية مخزنة أو منقولة أو مستخرجة أو مأخوذة من أجهزة الحاسب أو الشبكات المعلوماتية وما فى حكمها، والممكن تجميعها وتحليلها باستخدام أجهزة أو برامج أو تطبيقات تكنولوجية خاصة.
أما المادة الثانية من مشروع القانون، الخاصة بالتزامات وواجبات مقدم الخدمة، فقد شهدت جدلا فيما يتعلق بالنبد رابعا، الذى يلزم مقدمى الخدمة والتابعين لهم بتوفير كل الإمكانيات الفنية المتاحة لهم حال طلب جهات الأمن القومى، وذلك بعد طلب ممثل وزارة الدفاع حذف كلمة "المتاحة لديه"، نظرا لإضافتها بعد مراجعة قسم التشريع بمجلس الدولة، مطالبا بإعادة المادة لأصلها دون إضافة كلمة "المتاحة لديه"، متسائلا: "من يُحدّد إذا كانت هذه الإمكانيات متاحة لدى مقدم الخدمة من عدمه؟"
وعلق محمد حجازى، ممثل وزارة الاتصالات، مؤكدا أن تعبير "المتاحة لديه" أُضيفت بعد ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، الذى أوضح فيها أن المادة سالفة الذكر فرضت على مقدم الخدمة توفير كل الإمكانيات الفنية حال طلبها من جهات الأمن القومى، لكنها لم توضح المقصود بهذه الإمكانيات، علاوة على عدم بيان المتحمل بتكلفة استغلال هذه الإمكانيات الفنية وتعويض مقدم الخدمة عن حرمانه من استغلالها خلال الفترة الموضوعة تحت تصرف جهات الأمن القومى، ما قد يثير شبهة عدم الدستورية، لمخالفة الحماية التى أوجبها الدستور لحق الملكية، وارتأت أنه درءًا لشبهة عدم الدستورية يجب تحديد مفهوم الإمكانيات الفنية، أخذا فى الاعتبار ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم ارتأت وزارة العدل إضافة هذا التعديل.
بدوره، لفت النائب نضال السعيد إلى أن الخبراء الفنيين هم من سيحددون إذا كان لدى مقدمى الخدمة حق هذه الإمكانيات من عدمه، إلا أن ممثل وزارة الدفاع تمسك بالإبقاء علي النص دون إضافة كلمة "المتاحة لديه"، ليتم إرجاء البند لحين التداول بشأن صياغة أخرى له.
وفى سياق متصل، أشاد النائب نضال السعيد، بتضمين التزامات مقدم الخدمة توفير عدة بيانات محددة لمستخدمى خدماته وأى جهة حكومية، منها اسم مقدم الخدمة وعنوانه، ومعلومات الاتصال المتعلقة بمقدم الخدمة، بما فى ذلك عنوان الاتصال الإلكترونى، وبيانات الترخيص لتحديد هوية مقدم الخدمة، وتحديد الجهة المختصة التى يخضع لإشرافها، وأية معلومات أخرى يقدر الجهاز أهميتها لحماية مستخدمى الخدمة، ويصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، مشيرا إلى أن عدم وجود بيانات واضحة من مقدم الخدمة يُصعب الأمر على جهات إنفاذ القانون، مدللا على ذلك بالواقعة التى تعرض لها مستخدم بأحد مواقع التسويق الإلكترونى بالنصب والاحتيال من أشخاص غير معروفين بدعوى بيع جهاز حاسب آلى، ومن ثم اقتياده لمكان ما وسرقته وقتله.
وأرجأت اللجنة، أحد البنود الخاصة بالتزامات وواجبات مقدم الخدمة، التى تنص على المحافظة على سرية البيانات التى تم حفظها وتخزينها، وعدم الإفضاء بغير أمر مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة للبيانات الشخصية لأى من مستخدمى خدمته، أو أية بيانات أو معلومات متعلقة بالمواقع والحسابات الخاصة التى يدخل عليها هؤلاء المستخدمون، أو الأشخاص والجهات التى يتواصلون معها، وذلك بعد اعتراض ممثل إحدى الجهات الحكومية على أن يكون الإفشاء مرتبطا بإذن قضائى مسبب.