الجمعة، 22 نوفمبر 2024 02:01 م

5 مواد تقود للسجن.. ننشر عقوبات جرائم الاحتيال والتزوير فى قانون "جرائم المعلومات"

5 مواد تقود للسجن.. ننشر عقوبات جرائم الاحتيال والتزوير فى قانون "جرائم المعلومات" اجتماع لجنة الإصلاح التشريعى برئاسة شريف إسماعيل - شخص ملثم يجلس أمام كمبيوتر
الإثنين، 19 سبتمبر 2016 06:10 م
كتب نورا فخرى
نظم مشروع قانون جرائم تقنية المعلومات، الذى تناقشه اللجنة العليا للإصلاح التشريعى خلال اجتماعها المقرر عقده غدا الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، عقوبات الجرائم الخاصة بالاحتيال والتزوير الإليكترونى، فى 5 مواد، بدءًا من المادة 28 وحتى المادة 32.

ونصت المادة 28 على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، كل من توصل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال مملوك للغير، أو على سند أو على أدوات إنشاء توقيع إلكترونى خاص بالغير، وكان ذلك بالاحتيال، لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، أو بإحدى الطرق أو الصور المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 336 عقوبات، ونتج عن هذا الاحتيال خداع المجنى عليه بموجبه.

مادة 29: "يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن 30 ألف جنيه، ولا تجاوز 500 ألف جنيه، كل من توصل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال مملوك للغير، أو على سند أو على أدوات إنشاء توقيع إلكترونى خاص بالغير، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، بإحدى الطرق أو الصور المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 336 من قانون العقوبات ونتج عن هذا الاحتيال خداع المجنى عليه بموجبه.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال الغير".

المادة 30: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 150 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زور أو اصطنع أو قلد بطاقة ائتمانية أو أداة من أدوات الدفع الإلكترونى وما فى حكمها، ويعاقب بذات العقوبات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، كل من استعمل أو قبل بطاقة ائتمانية أو أداة الدفع الإلكترونى المزورة أو ما فى حكمها، مع علمه بتزويرها".

المادة 31: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًّا أو موقعًا أو حسابًا خاصا، ونسبه زورا إلى شخص طبيعى أو اعتبارى".

وتنص المادة 32 على عقوبة السجن لكل من زور محرّرًا إليكترونيًّا من محررات الدولة، أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو الهيئات العامة، أو الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيره من المحرّرات الرسمية المعترف بها قانونًا فى نظام معلوماتى، بإحدى الطرق المبينة بقانون العقوبات، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، والغرامة التى لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، وإذا وقع التزوير فيما عدا ذلك من المحررات الإلكترونية، إذا كان من شأن ذلك إحداث ضرر، ويعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير حسب الأحوال، من استعمل المحرر الإلكترونى المزور فيما زُوِّر من أجله مع علمه بتزويره".



الأكثر قراءة



print