وتنص مادة (44)، كما وافق عليها البرلمان، على أن:
تتكون موارد الجهاز مما يأتى:
1 ـ الاعتمادات التى تخصص له فى الموازنة العامة للدولة
2- الهبات والمنح والإعانات التى يقبلها وفقا للقانون بما لا يتعارض مع أهدافه .
3- ما تخصصه الدولة للجهاز من الهبات والمنح.
4- 25 % من الحصيلة النقدية للمصالحات فى قضايا مخالفة هذا القانون .
5- حصيلة الرسوم المقررة بمقتضى هذا القانون .
6- مقابل أداء الأعمال والدراسات والخدمات التى يؤديها مع عدم الإخلال بالمادة (45) من هذا القانون.
فيما تنص مادة (45)، على أن:
يكون للجهاز موازنة سنوية مستقلة تبدأ مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، ويؤول الفائض من موارده الى الخزانة العامة للدولة.
مع مراعاة نص المادة (53) من هذا القانون ، لا يجوز أن يتقاضى الجهاز مقابلاً عن الشكاوى التى يتلقاها من المستهلكين ولا عما يتخذه من إجراءات حيالها ، ولا يجوز للعاملين بالجهاز الحصول على حوافز أو مكافآت من حصيلة الغرامات أو حصيلة الهبات والمنح التى يحصل عليها الجهاز.