وأوضح عبد المنعم العليمى فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الغرض من الاقتراح تعديل المادة للمساوة بين العمالة المؤقته بتاريخ 1-5-2012 وبين العمالة المؤقته حتى تاريخ 30-6-2016.
وأشار عضو لجنة الشئون التشريعية إلى أن العمالة المؤقته التى عينت بتاريخ 30-6-2016 تمول من الموازنة العامة للدولة على عكس العمالة التى عينت بتاريخ 1-5-2012، لافتا إلى أن الهدف من التعديل تحقيق المساوة والعدالة التى نص عليها الدستور فى المادة 53.
وتنص المادة 73 من قانون الخدمة المدنية على: "يستمر العمل بالأحكام والقواعد الخاصة بتحديد المخصصات المالية للموظفين بالوظائف والجهات الصادر بتنظيم مخصصاتهم قوانين ولوائح خاصة طبقا لجدول الأجور المقرر بها".
ويستمر صرف باقى الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التى يحصل عليها الموظف، بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة فى 30/6/2015".