تبدأ لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الأسبوع الجارى، فى مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب الصعيد، وستنتهى من مناقشته يوم الأربعاء، تمهيدًا لإحالة تقريرها لمكتب المجلس، لإدراجه بالجلسة العامة.
وفيما يلى نبرز أهم 20 معلومة بشأن مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر، وهى كالتالى:
1 ـ ينص المشروع على إن إنشاء هيئة عليا لتنمية الصعيد يكون مقرها الرئيسى مدينة أسوان.
2 ـ يأتى هذا القانون فى إطار خطة الدولة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد، ضمن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
3 ـ الهيئة ستكون هيئة عامة اقتصادية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون نطاق عملها محافظات الصعيد.
4 ـ تهدف الهيئة إلى وضع وتنفيذ ومتابعة خطة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة فى مناطق عملها.
5 ـ تتولى الهيئة إقامة وتنفيذ ومتابعة المشروعات التنموية والاقتصادية اللازمة لتحقيق أهدافها، والتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية.
6 ـ تكون الأولوية فى مباشرة أنشطة الهيئة للمشروعات التى تحقق عائدًا تنمويًا، ونسب مرتفعة من التشغيل.
7 ـ تختص الهيئة بالعمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.
8 ـ يكون للهيئة مجلس إدارة يضم ممثلى وزارات (الدفاع والإنتاج الحربى والتنمية المحلية والمالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والموارد المائية والرى)، وخمسة من ذوى الخبرة فى مجالات عمل الهيئة.
9 ـ يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة وممثلى الوزارات بناء على عرض الوزير المختص، وذوى الخبرة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة.
10 ـ يحضر المحافظون الاجتماعات التى تناقش الموضوعات المتعلقة بمحافظتهم، ويكون لهم صوت معدود.
11 ـ مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شؤونها وتصريف أمورها، ويتخذ ما يراه لازمًا من القرارات لتحقيق الأهداف التى أنشئت من أجلها وفى إطار الخطة العامة للدولة.
12 ـ يتولى مجلس الإدارة وضع السياسة العامة للهيئة بما يكفل تحقيق أهدافها، ووضع خطة شاملة لتحقيق متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية للمناطق المستهدفة، ويعتمد السياسات والبرامج والمشروعات اللازمة لتحقيق هذه المتطلبات.
13 ـ يتخذ المجلس كافة القرارات والإجراءات التى تكفل تنفيذ المشروعات التابعة للهيئة وفقًا للبرامج الزمنية المحددة لها مع ضمان الصرف على بنود الإنفاق المخصصة لها وفقًا للدراسات المعتمدة والأغراض المستهدفة.
14 ـ ينظر المجلس فى التقارير الدورية وتقارير المتابعة التى تقدم عن سير العمل بالهيئة والمشروعات التابعة لها، ويضع نظم الرقابة والمتابعة وقياس معدلات الأداء طبقًا للمعايير الاقتصادية العالمية.
15 ـ يوافق على التعاقد مع الشركات وجهات الخبرة المحلية والأجنبية لإقامة أو تنفيذ المشروعات التابعة للهيئة.
16 ـ الموافقة على قيام الهيئة بتأسيس شركات مساهمة بمفردها مع شركاء آخرين أو المشاركة فى شركات قائمة.
17 ـ تتكون موارد الهيئة من المساهمات التى تخصصها الدولة، والهبات والمنح والتبرعات والإعانات، والقروض التى تعقد لصالح الهيئة، ومقابل الخدمات التى تؤديها الهيئة للغير، وعائد مشروعات واستثمارات أموال الهيئة، وأية موارد أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة تتفق وطبيعة عمل الهيئة.
18 ـ الموافقة على إنشاء فروع الهيئة، ووضع القواعد للتعاقد مع المصريين والأجانب للعمل بصفة مؤقتة فى الوظائف التى تتطلب مؤهلات أو خبرات خاصة.
19 ـ أموال الهيئة أموال عامة، وتكون لها موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية طبقًا.
20 ـ يصدر مجلس إدارة الهيئة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون اللوائح الداخلية المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والفنية والموارد البشرية وغيرها من اللوائح الخاصة بنشاط الهيئة.