أدخلت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة الدكتور نضال السعيد، تعديلا على المادة (39) بمشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والخاصة بمصادرة الأدوات والمعدات المستخدمة فى ارتكاب إحدى الجرائم الواردة بالقانون، فى حاله حكم المحكمة بالإدانة.
ويأتى التعديل المقترح من جانب ممثل وزارة العدل، لحماية صاحب النية الحسنة.
وتنص المادة بعد التعديل:
مع عدم الإخلال بحسن النية على المحكمة فى حالة الحكم بالإدانة فى أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أن تقضى بمصادرة الأدوات والآلات والمعدات والأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم فى ارتكاب الجريمة أو ساهم فى ارتكابها.
و فى الحالات التى يتعين مزاولة النشاط فى الحصول على ترخيص من إحدى الجهات الحكومية وكان الشخص الاعتبارى المدان بأى جريمة منصوص عليها فى هذا القانون لم يحصل على الترخيص فيحكم فضلًا عن العقوبات المقررة للجريمة بالغلق".