وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، فى اجتماعها اليوم الخميس برئاسة النائب نضال السعيد، على المادة 29 من مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الخاصة بمعاقبة المسؤولين عن إدارة المواقع والحسابات الخاصة حال إخفاء الأدلة الرقمية.
وتنص المادة 29 من المشروع المقدم من الحكومة، بحسب النص الذى وافقت عليه اللجنة، على أن "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسؤول عن إدارة موقع، أو حساب خاص، أو بريد إلكترونى، أو نظام معلوماتى، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية المنصوص عليها بهذا القانون، بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة".
كما وافقت اللجنة على المادة 30 من المشروع، بعد إدخال بعض التعديلات عليها، وتنص على أن "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل مسؤول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكترونى أو نظام معلوماتى، تعرض أى منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى القانون".