1-الشريحة الأولى من القانون الجديد:
- يتم خصم نقطة وغرامة من 100 إلى 200 جنيه.
- يجوز فيها التصالح بدفع نصف قيمة الحد الأدنى للعقوبة المالية خلال 7 أيام.
- من تلك المخالفات عدم تزويد المركبة بمثلث عاكس للضوء أو حقيبة إسعافات أولية، عدم تزويد المركبة بأجهزة الإطفاء المقررة أو عدم صلاحيتها، القيادة بدون استخدام النظارة الطبية المثبته برخصة القيادة، التدخين داخل مركبات النقل الجماعى للركاب، عدم حمل رخصة القيادة أو التسيير أثناء القيادة.
2-الشريحة الثانية للمخالفات المرورية:
- يتم خصم نقطتين ودفع غرامة من 200 إلى 400 جنيه.
- يجوز فيها التصالح خلال 7 أيام، بدفع نصف قيمة الحد الأدنى بإدارة المرور أو بالبريد.
- من تلك المخالفات تجاوز السرعة المقررة بما لا يجاوز 10 كم /س، عدم استخدام حزام الأمان لقائد المركبة أو لأى من ركابها، عدم استخدام خوذة الرأس لقائدى ومستقلى الدراجات الآلية، استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة، الرجوع للخلف بصورة تعرض أمان الطريق للخطر.
3-الشريحة الثالثة من القانون الجديد:
-يتم فيها خصم 3 نقاط من السائق ولا يجوز فيها التصالح.
- دفع غرامة من 500 إلى 1000 جنيه أو الحبس فى مدة لا تزيد عن شهر.
- من تلك المخالفات تجاوز السرعة المقررة بما لا يجاوز 20 كم /س، قيادة مركبة برخصة قيادة أو تسيير منتهية الصلاحية أو ملغاة أو معلقة، قيادة مركبة برخصة قيادة لا تجيز قيادتها، القيادة بسرعة تقل عن الحد الأدنى المقرر دون مبرر، عدم استعمال الأنوار الأمامية والخلفية أثناء السير أو الوقوف على الطريق ليلاً، إيقاف مركبات النقل الثقيل ومركبات النقل الجماعى للركاب فى المناطق السكنية أو على الطرق فى غير الأماكن المُصرح بها.
4- الشريحة الرابعة من المخالفات:
-تخصم 4 نقاط من قائد السيارة.
-غرامة مالية من 2000 إلى 4000 أو الحبس فى مدة لا تزيد عن 3 أشهر.
-لا يجوز فيها التصالح و عقوباتها مغلظة
-من تلك المخالفات تجاوز السرعة المقررة بما لا يجاوز 50 كم /س، استعمال المركبة في غير الغرض المبين برختصها، الامتناع عن تقديم الترخيص أو بيانات المركبة لرجال الشرطة المتخصصين حال طلبها، تعليم القيادة بدون تصريح أو بمركبة غير مخصصة للتعليم من مراكز التعليم المعتمدة، قيادة مركبات نقل الركاب بالأجر ومركبات النقل الثقيل بدون مسجل أحداث لحطي صالح ومستخدمم، ، عدم الالتزام بمسافات الأمان علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية، تطاير أو تناثر الحمولة علي الطرق.
5-الشريحة الخامسة:
-تخصم 5 نقاط من السائق
-توقيع غرامة مالية من 4000 إلى 8000 جنيه والحبس فى مدة لا تزيد عن 6 أشهر
-لا يجوز فيها التصالح
- المخالفات منها تجاوز السرعة المقررة بما يجاوز 50 كم/س، قيادة مركبة آلية غير مرخصة أو بدون لوحات معدنية أو اخفاء أو تغيير بعض أو كل بياناتها أو مواصفاته الفنية أو طمسا أو حجبها، السير عكس الاتجاه المقرر علي الطريق، القيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر، الامتناع عمداً ودون مبرر مشروع عن الخضوع لإجراءات الكشف المبينة بالقانون، ارتكب قائد المركبة فعلا مخالفاً للآداب العامة أو السماح بارتكابه فى المركبة، استعمال أجهزة تكشف أو تؤثر على عمل أجهزة قياس السرعة أو الملصق الإلكترونى.