وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة الدكتورعلى عبد العال، على المادة الثالثة من مشروع قانون تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، المقدم من الحكومة، كما هى دون تعديل، رغم الجدل الذى أُثير حول المادة فى أثناء مناقشتها من قبل عدد من النواب.
وتنص المادة الثالثة بحسب النص الذى أقره المجلس، على أن "تُشكل اللجنة من سبعة أعضاء من بين قضاة محاكم الاستئناف، على أن يكون منهم بدرجة رئيس استئناف، يرشحهم وزير العدل، ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، لمدة سنة قابلة للتجديد، وتكون رئاستها لأقدم الأعضاء، ولهم كل الحقوق المالية المقررة لأقرانهم، تصرف لهم من محكمة استئناف القاهرة شاملة كل الحوافز والبدلات".
وعلق المستشار عمر مروان، وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، قائلا إن مشروع القانون المنظور يختص بالأحكام المدنية، عكس قانون الكيانات الإرهابية، وبهذا يكون عمل القانونين مختلفا، ولا تضارب بينهما.
وفى سياق متصل، قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع القانون المنظور يتحدث بشأن التحفظ على الأموال، وليس إصدار أحكام، والتنفيذ أيا كان الحكم والجهة الصادر منها، مؤكدا أن تشكيل اللجنة كما ورد بمشروع القانون يمنح ضمانات غير مسبوقة بضمانات أخرى بشأن التنفيذ.
ووجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، حديثه للنواب بالقول إن طلب التعديل على مشروعات القوانين المنظورة فى الجلسة العامة يكون فى اللجان النوعية ولا يكون فى الجلسة العامة، ولا يوجد مجلس نيابى فى العالم التعديلات على مشروعات القوانين تتم فى الجلسة العامة، ولكن فى اللجان النوعية، وهذا الكلام عملى وموثق، ولكننا لا نمانع من التقدم بطلب لإجراء تعديل داخل الجلسة العامة وعلينا التقدم بالطلبات مكتوبة.