وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة 59 من مشروع قانون حماية المستهلك، التى تجيز لمجلس إدارة الجهاز التصالح، بعد موافقة أغلب أعضائه، مع المتهمين فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون، بشرط إزالة الأسباب، وذلك قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحكمة المختصة، مقابل أداء مبلغ لا يجاوز الحد الأدنى للغرامة المقررة.
وبحسب النص الذى أقره المجلس، فإنه بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، وحتى صدور حكم نهائى فيها، يجوز التصالح مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز نصف حدها الأقصى، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.
كانت المادة قد شهدت مناقشات حول التصالح بعد إحالة الدعوى الجنائية للمحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائى فيها، إذ قال النائب عبد المنعم العليمى إنه ما دامت الدهوة قد أحيلت للمحكمة فلا يجب التصالح.
وقال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن القصد فى التجريم عدم التزام التاجر بازالة اسباب شكوى المستهلك فيصدر قرار من مجلس ادارة جهاز حماية المستهلك باغلبية الحضور بالتنفيذ بالصلاح او الاستبدال او رد الثمن واذا لم يلتزم التاجر بازالة اسباب الشكوى يتم احالة الامر للنيابة العامة التى تحيل للمحكمة وكجزء من التيسيير على التاجر اعطى القانون لمجلس ادارة الجهاز الحق فى التصالح معه اذا ازال اسباب الشكوى
كما وافق المجلس على المادة "60" من مشروع القانون والتى تنص على ان يلتزم جهاز حماية المستهلك بوضع برنامج صديق المستهلك للمورد بناء على طلبه ويتم منحه شهادة تسمى صديق المستهلك عن سنة واحدة وللجهاز الحق فى سحب الشهادة اذا اخل المورد باى شرط من شروط منحها