الجمعة، 22 نوفمبر 2024 05:39 م

البرلمان يوافق على قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى فى مجموعه

البرلمان يوافق على قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى فى مجموعه مجلس النواب
الإثنين، 23 أبريل 2018 03:33 م
كتب محمود حسين

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، فى مجموعه.

 

وأرجأ الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أخذ الرأى النهائى على مشروع القانون، لجلسة قادمة لعدم اكتمال أغلبية ثلثى الأعضاء باعتباره من القوانين المكملة للدستور، وقال "عبد العال": "الدستور يكفل حق المواطن فى السكن، ويلزم بدعم الإسكان الاجتماعى، وبالتالى الأحوط أنه قانون مكمل للدستور".

 

وينص مشروع القانون، على أن ينشأ صندوق يسمى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى ويقوم على شئون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى يتبع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفته الوزير المختص، ويعتبر هيئة عامة خدمية وتكون له الشخصية الاعتبارية ويشار إليه فى تطبيق أحكام هذا القانون بـ"الصندوق" ويكون مقره وفقا لما يحدده مجلس إدارته، وويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع ومكاتب له فى عواصم المحافظات ومدنها.

 

كما ينص على أن تؤول إلى الصندوق جميع اعتمادات وأموال وموجودات كل من صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى كما يتحمل الصندوق بالتزامها ويكتسب حقوقها قبل الغير فى كافة مراكزها القانونية، كما تؤول إلى الصندوق كافة الأراضى والمبانى المقامة عليها المخصصة للإسكان الاجتماعى لفئة منخفضى الدخل دون مقابل وكذا الأراضى التى يتم إقامة وحدات سكنية عليها لمتوسطى الدخل.

 

 وينص مشروع القانون على أن يتضمن برنامج الإسكان الاجتماعى ما يأتى،  توفير وحدات سكنية لذوى الدخل المنخفض فى المناطق التى تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة، وتوفير قطع أرض معدة للبناء بحد أقصى 400 م 2 ووحدات سكنية بحد أقصى 120 م 2 لأصحاب الدخول المتوسطة فى المجتمعات العمر انية الجديدة أو المناطق التى تحددها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويتم توزيع بطريق التخصيص المباشر أو القرعى ويصدر مجلس الوزراء قرارا بالشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على هذه الوحدات السكنية أو الأراضى وذلك وفقا للأطر العامة المنصوص عليها بالمادة 8 من هذا القانون.

 

 كما ينص على أنه أنه "لا يجوز للمواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعى سواء كانت وحدات سكنية أو قطع أراض معدة للبناء، ويشمل هذا الحظر الشخص وأسرته التى تتكون من زوجه وأولاده القصر".

 

 وتنص مادة 4، على أن يلتزم المنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعى باستعمالها لسكناه وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ استلامه لها، ويستثنى من ذلك الحالات التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق، وأن يلتزم المنتفع بقطعة أرض معدة للبناء، وفقا لبرنامج الإسكان الاجتماعى بالبناء عليها طبقا للشروط والضوابط التى تقررها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، ويلتزم باستخدام المبنى لغرض السكنى، ويُحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأى نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مضى المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق كما يحظر على المنتفعين بقطع الأراضى التصرف فى المبانى أو أى جزء منها إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ اعتماده شهادة صلاحية المبنى بالكامل للإشغال من الجهة الإدارية المختصة لشئون التخطيط والتنظيم أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق، ويقع باطلا كل تصرف فى وحدات أو أراضى برنامج الإسكان الاجتماعى يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.

 

 وجاء بمشروع القانون، أنه بالنسبة لقطع الأراضى أن يكون التخصيص لمتوسطى الدخل وفقا للمعايير التى يضعها مجلس إدارة الصندوق بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأن يكون التخصيص بغرض البناء على الأرض بغرض السكنى، وأن يكون التخصيص لمن لم يسبق له أو لأسرته التى تتكون من زوجه وأولاده القصر الاستفادة من تلك الأراضى أو أى من مشروعات الإسكان القومى أو الحصول على قرض تعاونى أو دعم من الصندوق أو إحدى الجهات العامة التى تقدم دعما للحصول على أراضى، وأن يكون التخصيص بالقرعة العلنية، وألا يقل سعر المتر للأرض عن تكلفة متر المرافق مياه صرف كهرباء وتنسيق الموقع.

 

بالنسبة للوحدات السكنية، يكون التخصيص للمنتفعين ببرنامج الإسكان الاجتماعى من منخفضى ومتوسطى الدخل وفقا للمعايير التى يضعها مجلس إدارة الصندوق، وأن يكون التخصيص بغرض السكنى، وأن يكون التخصيص لمن لم يسبق له أو لأسرته التى تتكون من زوجة وأولاده القصر الاستفادة من تلك الوحدات أو أى من مشروعات الإسكان القومى أو الحصول على قرض تعاونى أو دعم من الصندوق أو إحدى الجهات العامة التى تقدم دعما للحصول على وحدة سكنية، وأن يكون التخصيص لمن لا يمتلك وحدة سكنية هو أو أسرته، وأن يكون التخصيص للحالات الحرجة والملحة وفقا للقواعد والأولويات التى يضعها مجلس الوزراء، وأن يكون التخصيص وفقا للقواعد والأولويات التى يضعها مجلس الوزراء فيما يخص سن المستفيد والحالة الاجتماعية ودخل الأسرة باعتبارها من المتغيرات الاجتماعية، وألا يتجاوز الدخل السنوى لذوى الدخول المنخفضة والمتوسطة هم وأسرهم الحد الذى يصدر به قرار من مجلس إدارة الصندوق مراعيا التغيرات فى أسعار الوحدات ومستويات الدخل ومعدلات التضخم، وأن يحدد مجلس إدارة الصندوق أسعار الوحدات بما يتلاءم مع الدخل السنوى لمنخفضى ومتوسطى الدخل وأسرهم وبما لا يقل عن التكلفة التقديرية أو الفعلية أو السعر السوقى لها وفقا لظروف ومقتضيات تنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعى، ويجوز لمجلس الإدارة النزول عن تلك الأسعار فى الحالات التى يرى فيها ضرورة لذلك ومنها بيع الوحدات الكائنة بالمحافظات الحدودية والمناطق النائية والأكثر احتياجا.

 

ونص على أن يكون التصرف فى الوحدات الشاغرة غير المبيعة بالمدن والمحافظات ببيعها كوحدات إدارية أو وحدات استثمارية بسعر استثمارى باعتبارها أصولا غير مستغلة.

 


الأكثر قراءة



print