ويُلزم القانون، بحسب نص المادة الثانية من مواد الإصدار، الشركات التى تؤدي خدمات النقل البرى للركاب بالمركبات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعى باستخدام تكنولوجيا المعلومات، القائمة فى تاريخ العمل بالقانون، بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام القانون خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل به، ولا تسرى المواد العقابية المنصوص عليها إلا بعد انقضاء مدة الـ6 أشهر المشار إليها.
وتنص المادة الثانية من مواد الإصدار، على أن "تلتزم الشركات التى تتيح أو تؤدى خدمات النقل البرى للركاب بالمركبات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعى باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والقائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون، بأن تقوم بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام القانون المرافق خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل به".
وتؤدى هذه الشركات مقابلا لتوفيق الأوضاع يحدده رئيس مجلس الوزراء، بما لا يجاوز رسوم الترخيص المقررة سنويا بموجب أحكام القانون المرافق، وفى جميع الأحوال لا تسرى المواد العقابية المنصوص عليها إلا بعد انقضاء مدة الـ6 أشهر المشار إليها.