الجمعة، 22 نوفمبر 2024 07:57 ص

البرلمان يقر عقوبات قانون تنظيم النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات

البرلمان يقر عقوبات قانون تنظيم النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات مجلس النواب
الأحد، 06 مايو 2018 05:30 م
كتب محمود حسين

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المواد الخاصة بالعقوبات فى مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

 
وجاء مواد العقوبات فى مشروع القانون كالتالى:
 
 
المادة (14)
 
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقررها قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المقررة لكل منها.
 
المادة (15)
 
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من قام بإتاحة أو أداء الخدمة دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة أو دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل بحسب الأحوال.
 
المادة 16:
 
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من
 
ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
 
أ- قاد سيارة لأداء الخدمة دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل بحسب الأحوال.
 
ب- قاد سيارة لا تحمل العلامة الإيضاحية أثناء أداء الخدمة.
 
ج-خالف أيا من الضوابط أو الشروط أو الإجراءات المنصوص عليها في القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون.
 
وفى حالة العود تضاعف عقوبة الغرامة إذا ارتكب الفعل خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم النهائي بالإدانة.
 
المادة 17:
 
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل شركة مرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة خالفت أحكام المواد أرقام (9 )، (10) ، (12 ) من هذا القانون، ويحكم فضلاً عن ذلك بإلغاء ترخيص التشغيل.
 
المادة (18):
 
دون الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
 
المادة 19:
 
يكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات فى هذ الحالة.
 
المادة 20:
 
يكون لموظفي الوازرة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على اقتراح من الوزير المختص صفة الضبطية القضائية بالنسبة لتطبيق أحكام هذا القانون، فيما يدخل فى اختصاصهم.

 


print