وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة 18 بمشروع قانون مكافحة جرائم المعلومات، بمعاقبة المتعدى على البريد الإلكترونى أو المواقع والحسابات الشخصية بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألفا ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين.
وبحسب نص مشروع القانون، تنص المادة 18 التى أقرها المجلس قبل قليل، بشأن جريمة الاعتداء على البريد الإلكترونى أو المواقع أو الحسابات الخاصة، على أن "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من أتلف أو عطّل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد الناس.
فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".