السبت، 23 نوفمبر 2024 04:32 ص

البرلمان يقر مواد نظام العمل بقانون الهيئة الوطنية للصحافة واختصاصات رئيسها

البرلمان يقر مواد نظام العمل بقانون الهيئة الوطنية للصحافة واختصاصات رئيسها مجلس النواب
الإثنين، 11 يونيو 2018 03:06 م
كتب محمود حسين

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، على المواد من 14 حتى 23 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة المتعلقة بنظام عمل الهيئة.

 

 

وجاءت نصوص المواد كما وافق عليها المجلس كالتالى:
مادة (14)

تجتمع الهيئة الوطنية للصحافة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كلّ شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

 وتجب دعوتها إلى الاجتماع إذا طلب ذلك كتابة ثلث أعضائها، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثى الأعضاء على الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه الرئيس.

ولرئيس الهيئة أن يدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الهيئة الاستعانة برأيه أو خبرته فى موضوع مطروح للبحث أو المناقشة، دون أن يكون له حق التصويت.


مادة (15)

للهيئة الوطنية للصحافة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الخبراء أو المتخصصين، لجانًا متخصصة مؤقتة، للقيام ببعض المهام.

مادة (16)

  يحظر على رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة خلال فترة عضويتهم القيام بأى عمل يتعارض واستقلالها.


مادة ( 17)

يخلو منصب رئيس أو عضو الهيئة الوطنية للصحافة لأحد الأسباب الآتية: -

1-    عدم تقديم أى من الإقرارات المنصوص عليها فى المادة (12) من هذا القانون.

2-    التغيب عن حضور اجتماعات الهيئة دون عذر تقبله الهيئة وذلك لأكثر من ثلاث اجتماعات  متتالية، أو خمس اجتماعات غير متتالية فى السنة.

3-    فقد أحد شروط العضوية، أو الإخلال بواجبات الوظيفة،أو إتيان عمل يتعارض مع استقلال الهيئة، بقرار يصدر من ثلثى الأعضاء.

4-    الاستقالة. وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ موافقة الهيئة عليها  أو مضى ثلاثين يومًا على تقديمها إلىالهيئة أيهما اسبق.

5-    الوفاة، أو زوال الصفة، أو المرض الذى يحول دون مباشرة مهام العضوية وفقا لشهادة تصدر بذلك من الهيئة العامة للتأمين الصحى.


مادة (18)

إذا خلا مكان رئيس أو أحد أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة ،تعلن الهيئة خلو المكان فور توفر حالة من الحالات المنصوص عليها فى المادة 17 من هذا القانون  ، ويعين من يحل محله بذات الإجراءات والشروط المقررة فى المادتين (7) و (8) من هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان الهيئة خلو المكان.

ويستكمل العضو الجديد الفترة المتبقية من مدة العضوية.


مادة (19)

تعقد الهيئة الوطنية للصحافة أول اجتماع لها خلال الأسبوعين التاليين لصدور قرار تشكيلها وفق أحكام هذا القانون، وتنتخب وكيلاً من أعضائها، وتختار أمينًا عامًا من غير أعضائها، وتشكل هيئة المكتب من الرئيس والوكيل والأمين العام، ويتفرغ الرئيس والأمين العام لمهامهما بشكل كامل.

ويُحتفظ لكل من الرئيس والأمين العام بوظيفته أو عمله طوال مدة العضوية، وإذا كان أى منهما من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، و يتقاضى طوال مدة عضويته راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله وكل ما كان يحصل عليه من بدلات وغيرها.

 

مادة (20) 

اختص رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بما يأتى:

1-    إصدار لوائح الهيئة المنصوص عليها فى هذا القانون بعد موافقة الهيئة.

2-    دعوة الهيئة إلى الانعقاد.

3-    تمثيل الهيئةأمام القضاء وفى صلاتها بالغير.

 

مادة (21)

       يحل وكيل الهيئة الوطنية للصحافة  مؤقتا محل رئيس الهيئة  فى حالة غياب الرئيس، ولرئيس الهيئة تفويض الوكيل فى بعض اختصاصاته.

 

مادة (22)

       يكون للهيئة الوطنية للصحافة أمانة عامة، تشكل من الأمين العام وعدد كاف من العاملين تحددهم الهيئة.

وتسرى أحكام قانون الخدمة المدنية على  العاملين بالهيئة الوطنية للصحافة ، وذلك فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى لوائح شئون العاملين بالهيئة، ولا يتعارض مع أحكامها.

 

مادة (23)

       الأمين العام للهيئة الوطنية للصحافة مسئول أمام الهيئة عن سير العمل بها فنيًا وإداريًا وماليًا، ويختص بما يأتى:

1-    تنفيذ قرارات الهيئة.

2-    تصريف شئون الهيئة.

3-    الإشراف العام على شئون العاملين والشئون المالية والإدارية بالهيئة وفقًا للوائحها.

4-    إعداد الدراسات اللازمة للموضوعات المعروضة على الهيئة.

5-    عرض تقارير دورية على الهيئة عن نشاطها وسير العمل بها وما تم إنجازه وفقًا للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الآداء والحلول المقترحة.

6-    القيام بأية أعمال أو مهام تكلفه بها الهيئة .

 

print