وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين، على المواد المنظمة لنظام عمل الهيئة الوطنية للإعلام، والواردة فى المواد من (15) إلى (22) بمشروع القانون المنظم لعمل الهيئة.
الفصل الخامس
نظام عمل الهيئة
مادة (15)
يجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ويجب دعوة الهيئة إلى الاجتماع إذا طلب ذلك كتابة ثلث أعضائها، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثى أعضائها على الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه الرئيس.
ولرئيس الهيئة أن يدعو لحضور اجتماعاتها من ترى المجلس الاستعانة برأيه أو خبرته فى موضوع مطروح للبحث أو المناقشة، دون أن يكون له حق التصويت.
مادة (16)
للهيئة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الخبراء والمتخصصين، لجانًا متخصصة مؤقتة أو دائمة، للقيام ببعض المهام.
مادة (17)
يخلو منصب رئيس أو عضو الهيئة لأحد الأسباب الآتية:
عدم تقديم أى من الإقرارات المنصوص عليها فى المادة (11) من هذا القانون.
التغيب عن حضور اجتماعات الهيئة بدون عذر تقبله الهيئة، وذلك لأكثر من ثلاث اجتماعات متتالية، أو خمس اجتماعات غير متتالية فى السنة.
فقد أحد شروط العضوية، أو الإخلال بواجبات الوظيفة، أو اتيان عمل يتعارض مع استقلال الهيئة، وذلك بقرار يصدر من ثلثى الأعضاء.
الاستقالة. وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ موافقة الهيئة عليها أو انقضاء ثلاثين يومًا على تقديمها إليها أيهما أسبق.
الوفاة، أو زوال الصفة، أو المرض الذى يحول بين أداء مهام العضوية وفقًا لشهادة تصدر بذلك من الهيئة العامة للتأمين الصحى.
مادة (18)
إذا خلا مكان رئيس أو أحد أعضاء الهيئة، تعلن الهيئة خلو المكان فور توفر حالة من الحالات المنصوص عليها فى المادة 17 من هذا القانون، ويعين من يحل محله بالإجراءات والشروط المقررة فى المادتين (7، 8) من هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان الهيئة خلو المكان.
ويستكمل العضو الجديد الفترة المتبقية من مدة العضوية.
مادة (19)
تعقد الهيئة أول اجتماع لها خلال أسبوعين من صدور قرار تشكيلها وفق أحكام هذا القانون، وتنتخب وكيلاً من الأعضاء، وتختار أمينا عاما من غير أعضائها. وتتشكل هيئة المكتب من الرئيس والوكيل والأمين العام. ويتفرغ الرئيس والأمين العام لمهام عملهما تفرغًا تامًا.
ويُحتفظ لكل من الرئيس والأمين العام بوظيفته أو عمله طوال مدة العضوية وإذا كان أى منهما من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ويتقاضى طوال مدة عضويته راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله وكل ما كان يحصل عليه من بدلات وغيرها.
مادة (20)
يختص رئيس الهيئة بما يأتى:-
إصدار لوائح الهيئة المنصوص عليها فى هذا القانون بعد موافقة الهيئة.
دعوة الهيئة إلى الانعقاد.
تمثيل الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير.
مادة (21)
يتولى وكيل الهيئة، بصفة مؤقتة، فى حالة غياب رئيس الهيئة، ويجوز للرئيس تفويض الوكيل فى بعض اختصاصاته.
مادة (22)
الأمين العام للهيئة مسئول أمام الهيئة عن سير العمل بها فنيًا وإداريًا وماليًا، ويختص بما يأتى:-
تنفيذ قرارات الهيئة.
تصريف شئون الهيئة.
الإشراف العام على شئون العاملين والشئون المالية والإدارية بالهيئة وفقًا للوائحها.
إعداد الدراسات اللازمة للموضوعات المعروضة على الهيئة.
عرض تقارير دورية على الهيئة عن نشاط الهيئة وسير العمل بها وما تم إنجازه وفقًا للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة.
القيام بأية أعمال أو مهام تكلفه بها الهيئة.