الجمعة، 22 نوفمبر 2024 07:43 م

تعرف على اختصاصات الجمعيات العمومية للصحف القومية بعد موافقة البرلمان

تعرف على اختصاصات الجمعيات العمومية للصحف القومية بعد موافقة البرلمان مجلس النواب
الإثنين، 11 يونيو 2018 07:30 م
كتب محمد مجدى السيسى

وافق مجلس النواب فى جلسته المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة 38 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة، والتى تتعلق باختصاصات الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية.

 
 

وجاءت نص المادة على النحو التالى :

تختص الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية بما يأتي:

1-  اعتماد مشروع الموازنة وحساباتها الختامية.

2-  تعيين مراقب الحسابات، واعتماده، وتقدير أتعابه.

3-  إقرار السياسة العامة، وخطة المؤسسة الاقتصادية التى يعرضها رئيس مجلس الإدارة، وإقرار التقارير ربع السنوية المقدمة من مجلس إدارة المؤسسة، والموافقة على المشروعات الجديدة، أو تصفية ما تراه من مشروعات قائمة.

4-اعتماد لوائح شئون العاملين واللوائح المالية والإدارية التى يضعها مجلس الإدارة.

5-  مناقشة تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، ومتابعة تنفيذ ملاحظاته.

6-  إصدار توصية مسببة بعزل رئيس مجلس الإدارة أو كل أو بعض أعضاء المجلس، فى حال إخلالهم بواجباتهم، وذلك بموافقة ثلثى أعضائها، وترفع التوصية إلى الهيئة الوطنية للصحافة لمناقشتها، وإصدار قرارها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ استلامها.

7-  النظر فيما يعرضه عليها رئيس مجلس الإدارة من أمور.

8-  للجمعية العمومية، بموافقة ثلثى أعضائها، أن تطلب من الهيئة الوطنية للصحافة تشكيل لجنة لتقصى الحقائق، تمثل فيها الجمعية بنسبة الثلث، تتولى دراسة أى موضوع يتعلق بمصالح المؤسسة، أو بطريقة إدارتها، وترفع اللجنة تقريرها متضمنًا توصياتها إلى الهيئة، لاتخاذ القرارات المناسبة.

كما وافق على المادة (36)، والتى تنص على أنه فيما عدا رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة تكون مدة عضوية الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية ثلاث سنوات، ولا يجوز تعيين أى عضو بالجمعية العمومية لأكثر من دورتين متتاليتين، وتضع الهيئة الوطنية للصحافة القواعد المنظمة لإجراء الانتخابات.

وكذلك المادة (37)، التى تنص على أن تجتمع الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة واحدة سنوياً بدعوة من رئيسها، كما يجوز أن تعقد جمعية عمومية طارئة بناءً على طلب رئيسها أو طلب كتابى من ثلث أعضائها، وفى جميع الأحوال يشترط لصحة انعقادها حضور أغلبية أعضائها، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

 

 

 


print