من ناحيته قال رمضان صديق مستشار وزير المالية للشئون الضريبية، إن نص المادة (42) من قانون الضريبة على الدخل منضبط من حيث الصياغة ويتوافق مع الدستور، لافتًا إلى أن استثناء تصرفات الشركات المساهمة من الخضوع للضريبة له حكمة اقتصادية لتشجيع الشركات على العمل.
وفيما يتعلق بفرض ضريبة على التصرفات فى المواريث والتركات، أوضح صديق، أن هذا يُحتسب على تصرف الوارث فيما آل إليه من ميراث، أما أيلولة المال من المورث إلى الوارث لا ينطبق عليه أى ضريبة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة صباح اليوم بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون باستبدال أحكام المادة رقم (42) من القانون رقم (91) لسنة 2005 بإصدار قاون الضرائب على الدخل، والمُقدم من النائبة ميرفت ألكسان عضو لجنة الخطة والموازنة.