وينص التعديل على أن يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة (15) من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء، النص الآتى: "ولا يجوز زيادة الارتفاع الكلى للبناء عن مرتين عرض الشارع بحد أقصى ستة وثلاثين مترا، وتسرى هذه الاشتراطات المؤقتة حتى يتم إعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المشار إليها واعتمادها".
وأضاف النائب همام العادلى، فى تصريح لــ"برلمانى"، أن هذه المادة تخاطب الكثير من أطياف الشعب المصرى ولابد من إعادة النظر فيها، خاصة أن وضعها الحالى بشأن ارتفاع عرض الشارع مرة ونصف فقط يعنى زيادة المخالفة، كما أنها تفتح باب للخسارة، حيث إن قيمة الأرض لا تتناسب مع قيمة ارتفاع المبنى مرة ونصف فى حالة الالتزام بها، ولهذا يلجأ الكثير من المواطنين للمخالفة.
وطالب رئيس لجنة الاقتراحات، بمواجهة ومكافحة الفساد فى المحليات بشأن منح تراخيص البناء بطرق ملتوية وغير شرعية، لافتًا إلى انتشار الرشاوى بين الموظفين، ومشددًا على ضرورة الضرب بيد من حديد على المخالفين والفاسدين.