جدير بالذكر أن مشروع قانون تنظيم الظهور الإعلامى لعلماء الدين، مقدم من النائب محمد شعبان وأكثر من 80 نائبا آخرين، قدمه النائب فى البداية باسم مشروع قانون "تنظيم الخطابة الدينية"، إلا أن اللجنة استقرت بالتوافق مع المؤسسات الدينية (الأزهر، دار الإفتاء، وزارة الأوقاف، الكنيسة)، على تغيير اسمه إلى " تنظيم الظهور الإعلامى لعلماء الدين"، وحضر اجتماعات اللجنة ممثلون عن تلك المؤسسات وعن الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ووزارة العدل.
وفيما يلى نوضح أبرز المعلومات المهمة بشأن هذا القانون وإجراءات وضوابط تنظيم ظهور رجال الدين فى الإعلام، كالآتى:
• لا يجوز لغير المرخص لهم من علماء الدين الحديث فى الشأن الدينى فى وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية.
* يلزم القانون كل مؤسسة إعلامية بالتحقق من حصول عالم الدين على ترخيص سارى قبل السماح له بالظهور إعلاميا للحديث فى الشأن الدينى، ويلزم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المؤسسات الإعلامية التى تخالف ذلك.
· للجنة الحق فى إيقاف الترخيص أو سحبه فى عدة حالات كالآتى: إذا أبدى رأيا مخالفا لصحيح الدين، أو منافيا لأصوله أو مبادئه الكلية المعتبرة، إذا ترتب على آرائه إشاعة الفتنة بين أبناء الأمة، إذا فقد شرط الأهلية، إذا فقد شرطا من الشروط اللازمة للحصول على الترخيص.
· يقر القانون عقوبة ضد من يتحدث فى الشأن الدينى بوسائل الإعلام دون الحصول على ترخيص أو أثناء إيقاف أو سحب الترخيص، تتمثل فى غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، وذلك كالآتى:
المادة الثامنة:
"مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه لكل من قام بالتحدث فى وسائل الإعلام دون الحصول على ترخيص من اللجنة المختصة، أو أثناء إيقاف أو سحب الترخيص، وتضاعف العقوبة فى حالة العود".
· تعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل قناة فضائية أو مؤسسة إعلامية استضافت عالم دين غير حاصل على ترخيص من اللجنة المختصة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.