1- يحظر القانون التصدى للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف.
2 - يمنح القانون للأئمة والوعاظ ومدرسى الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أداء مهام الوعظ والإرشاد الدينى العام بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة.
3 - يعاقب القانون على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العودة تكون العقوبة هى الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.
4- يمنع القانون ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام على المصرح لهم من الجهات الرسمية.
5 - القانون ضمن أولويات البرلمان فى دور الانعقاد المقبل وذلك بعد مناقشات عديدة استمرت فى لجنة الشئون الدينية خلال الفترة الماضية.