الجمعة، 22 نوفمبر 2024 05:36 م

البرلمان يوافق على قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

البرلمان يوافق على قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر مجلس النواب
الأحد، 21 أكتوبر 2018 03:27 م
كتب محمود حسين
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته العامة اليوم الأحد،   على  قرار رئيس الجمهورية رقم 473 لسنة 2018، بشأن إعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق 15 من أكتوبر عام 2018.
 
 
 
وجاءت موافقة المجلس بعدما استعرض اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى تقرير اللجنة العامة بشأن قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارىء فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، وبيان رئيس مجلس الوزراء الذى ألقاه أمام المجلس اليوم، بشأن أسباب إعلان حالة الطوارىء، وقام المجلس بالتصويت على القرار وقوفا، وشهدت الجلسة الموافقة بالإجماع على القرار.
 
 
 
ويتضمن قرار رئيس الجمهورية فى المادة الأولى أن "تعلن حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق الخامس عشر من أكتوبر عام 2018 ميلادية".
 
 
 
ونصت المادة الثانية على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة إخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
 
 
 
وفى المادة الثالثة، يفوض رئيس مجلس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.
 
 
 
  وتنص المادة 131 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن: "يُخطِر رئيسُ مجلس الوزراء رئيسَ المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه فى شأنه مشفوعًا ببيان عن الأسباب والمبررات التى دعت إلى ذلك، وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه، ويعرض رئيسُ المجلس قرارَ رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس فى جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربعٍ وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار، وفى جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع".
 
 
 
 
جدير بالذكر أن مجلس النواب يناقش خلال جلسته العامة اليوم الأحد، تعديلات مشروع قانون مزاولة مهنة الطب، وفقا لتقرير لجنة التعليم والبحث العلمى.
 

الأكثر قراءة



print