السبت، 23 نوفمبر 2024 12:53 ص

البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن صندوق رعاية المبتكرين

البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن صندوق رعاية المبتكرين مجلس النواب
الإثنين، 22 أكتوبر 2018 12:41 م
نور على
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم ومكتب لجنة الخطة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ.
 
واستعرض الدكتور سامى هاشم رئيس لجنة التعليم التقرير، وأوضح، أن مشروع القانون تطبيقا للالتزام الدستورى المنصوص عليه فى المادة 23 من الدستور، من كفالة الدولة لحرية البحث العلمى، وتشجيع مؤسساته، ورعاية الباحثين والمخترعين، وكفالة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلى، وإسهام المصريين بالخارج فى نهضة البحث العلمى.

وذكر التقرير، أن الابتكار جزء أصيل من منظومة البحث العلمى، ولذلك كان من الضرورى البحث عن آلية للتغلب على المشكلات التمويلية التى تواجه بعض المبتكرين المخترعين والنوابغ، خاصة فى ظل العقبات التى تواجه التمويل الحكومى أو من البنوك، وتمويل ودعم الباحثين، ولذلك كان التفكير فى إنشاء صندوق تمويل المخاطر مع إدارته بطريقة اقتصادية تخرج عن النطاق الحكومى، حتى لا تمثل أى عبء على خزانة الدولة.

وأشار التقرير إلى أن الصندوق المقترح هو آلية جديدة غير مسبوقة فى مصر مضيفا أنه معمول به فى الدول الصناعية والمتقدمة لتمكين القطاع الخاص والصناعة والمجتمع المدنى من المشاركة فى تمويل البحث العلمى.

وأوصت اللجنة بتحديث منظومة القوانين والتشريعات واللوائح الخاصة بإدارة عملية البحث العلمى وسياستها.

كما أوصت بتشجيع الإبداع والحلول الابتكارية فى منظومة البحث العلمى ونشر الثقافة العلمية فى المجتمع والتوعية بدور المبتكرين والنوابغ، لتحقيق  الهدف المنشود من انشاء الصندوق

وتضمن مشروع القانون 19 مادة ، تناولت المادة الأولى إنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ على أن يكون له شخصية اعتبارية  

وورد بالمشروع فى  المادة الثالثة أن اهداف الصندوق هى دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمخترعين والمبتكرين من الشباب واحتضان أفكارهم البحثية، والعمل على تطويرها بما يسهم فى تحويل افكارهم المبتكرة لمنتجات قابلة للتسويق بصورة تنافسية والمساعدة على خلق فرص تسويقية لهم.

ويهدف الصندوق الى تقديم منح دراسية للمبتكرين والنوابغ من الطلاب لاستكمال دراستهم فى الداخل والخارج، ومساعدة شباب الباحثين فى حماية حقوقهم المتعلقة بالملكية الفكرية، والعمل على ايجاد فرص شراكة بين شباب الباحثين والمبتكرين والجهات التمويلية لتنفيذ المشروعات القائمة على تنفيذ افكارهم البحثية.

ونصت المادة الرابعة على فرض رسم لصالح لصندوق يحصل لمرة واحدة عند إصدار قرار تشغيل الجامعات الخاصة او الأهلية بنحو 5%من الميزانية المقدرة للجامعة كما تم فرض رسم اضافي بنحو 5% من الميزانية السنوية للجامعات الخاصة والأهلية عند إصدار قرار الموافقة على تعديل البيانات الخاصة بملاك الجامعة كما ألزمت الجامعة بدفع رسم سنوى يقدر بنحو 2% من المصروفات الدراسية للطلاب مقابل الخدمات التى يقدمها الصندوق لشباب الجامعات.

أما موارد الصندوق، فكما جاء فى المادة الخامسة تتكون من  التبرعات والهبات والمنح النقدية والعينية التى يتلقاها الصندوق من الاشخاص الطبيعية او الاعتبارية والتى لا تتعارض مع أهدافه، بالإضافة للقروض التى يحصل عليها الصندوق من خلال الأجهزة المعنية بالدولة.

وتتكون الموارد أيضا من مقابل الخدمات التى يقدمها الصندوق للغير ومقابل استغلال مخرجات المشروعات البحثية أو الابتكارية التى يمولها الصندوق وتحصيل مبلغ يقدر ب1% من صافى ارباح الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات الحكومية والمعاهد والمراكز والهيئات البحثية التابعة للوزارات المختلفة.

ونصت المادة السادسة على أن موازنة الصندوق مستقلة كما تخضع كافة موارده لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.

ونصت المادة السابعة على إعفاء عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم وعدم سريان أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة على الصندوق.

فيما  نصت المادة الثامنة على تشكيل مجلس الادارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالبحث العلمى، على أن تكون مدة عضوية مجلس الإدارة عامين قابلة للتجديد.

وأوجبت المادة الرابعة عشر على مجلس إدارة الصندوق أن يقدم لرئيس مجلس الوزراء تقريرا بأعمال الصندوق وإنجازاته

ونصت المادة الخامسة عشر، على أن الدولة هى الجهة المنوط بها تخصيص الأراضى والمبانى لتحقيق أهداف الصندوق.

ونصت المادة 16، على أن أموال الصندوق عامة، كما فرض مشروع القانون فى مادته 17 عقوبة على الجامعات الخاصة والأهلية بواقع غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، فى حالة عدم التزمها بتوريد الرسم المنصوص عليه فى المادة الرابعة.

ونص القانون فى المادة 18 على أن يصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

 


print