1- يلزم القانون الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والخاصة ووالنقابات والجمعيات والنوادى والأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى والشركات باستخدام اللغة العربية فى نشاطها الرسمي.
2- ينص القانون على أن يكون باللغة العربية أى إعلان يبث أو ينشر أو يثبت على الطريق العام أو فى أى مكان عام أو وسائل النقل العام، ويجوز أن تضاف ترجمة له بلغة أجنبية على أن تكون اللغة العربية أكبر حجماً وأبرز مكاناً.
3- اشترط القانون على أن ترجمة الأفلام والمصنفات الناطقة بغير العربية المرخص عرضها فى صوتاً أو كتابةً.
4- نص القانون على أنه تكتب باللغة العربية لافتات أسماء المؤسسات العامة والحكومية والشوارع والأحياء والساحات والحدائق العامة والشواطئ والمنتزهات وأوراق النقد والمسكوكات والطوابع والميداليات والنياشين المصرية.
5- يلزم القانون المعلمون فى مراحل التعليم العام وأعضاء هيئة التدريس فى التعليم العالى باستخدام اللغة العربية فى التدريس.
6- يحرم القانون تعيين معلم فى التعليم العام أو عضو هيئة تدريس فى التعليم العالى أو مذيع أو معد أو محرر فى أى مؤسسة إعلامية إلا إذا اجتاز امتحان الكفاية فى اللغة العربية.
7- نص القانون على أن اللغة العربية تعتمد فى كتابة العقود والمعاهدات والاتفاقيات التى تعقد بين جمهورية مصر العربية وبين الدول الأخرى والشركات ذات الجنسية غير المصرية مرفقاً بأى منها ترجمة إلى اللغة المعتمدة لدى الطرف الآخر وفى هذه الحالة تكون للصيغتين القوة القانونية نفسها.
8- يلزم القانون مؤسسات الدولة بالعمل على سيادة اللغة العربية وتعزيز دورها فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدنى وفى الأنشطة العلمية والثقافية.
9- ينص القانون على أن جميع تشريعات الدولة باللغة العربية ويجب أن يحرص القادة والمسئولون والسياسيون والدعاة والمعلمون والمحاضرون والمتحدثون فى وسائل الإعلام من المذيعين ومقدمى البرامج والضيوف على التحدث بلغة عربية سليمة سهلة.
10- يعاقب القانون كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو التعليمات الصادرة بموجبه بغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد على عشرة آلاف جنية.