وتنص المادة الواردة من الحكومة على:
"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم 1".
وتنص المادة وفقا لتقرير لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب على:
"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1).
حيث تضمنت التخيير فى توقيع العقوبة، وهذا ما كان سبب حالة الجدال بين عدد من نواب البرلمان ما بين مؤيد لتغليظ العقوبة وفريق يرى التخيير فى العقوبة لمنح القاضى سلطة فى اختيار العقوبة وفقا لطبيعة كل جريمة.
وفى هذا الإطار قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن النص كما ورد من الحكومة المتضمن التخيير يعنى عدم الإلتزام بنص فلسفة التعديل وهو التشديد، وسيصبح القانون فى ثوبه الجديد فى صالح المتهمين الذين صدر بحقهم احكام، وبهذا سيكون أثر تطبيق القانون المساهمة فى زيادة الجريمة بسبب التخفيف الوارد فى نص اللجنة، معلنا تمسكه بالنص كما ورد من الحكومة وذلك لأنه يتمشى مع الفلسفة وهو التشديد فى العقوبة لردع المجرمين.
ومن جانبه قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لابد أن تكون العقوبة متناسبة مع الجرم، وأن نص الحكومة يحمل التوازن والاتساق مع فلسفة التعديل وهو التشديد، وفى النهاية لابد أن يخرج النص بعقوبة تتناسب مع الجرم.
وطالب النائب إسماعيل نصر الدين، بالرجوع لنص الحكومة وذلك لأنه يضمن تشديد العقوبة وعدم التخيير الذى قد ينتج عنه منح كل أصحاب القضايا فى هذا الإطار براءة.
وفى نفس السياق طالب النائب إيهاب الخولى، أن يتم تشديد العقوبة على حيازة السلاح فى دور العبادة، والتخيير فى العقوبة فى حيازة السلاح فيما دون ذلك.
واتفق معه النائب عاطف ناصر، معلنا تمكسه بالنص الوارد من الحكومة وذلك لأنه يتسق مع فلسفة مشروع القانون التى تقضى بتشديد العقوبة والتخيير يعنى التخفيف.
وطالب عدد من النواب تشديد العقوبة، معلنين تمسكهم بالنص الوارد من الحكومة.
وفى النهاية وافق مجلس النواب على النص كما ورد من الحكومة لضمان التشديد للقضاء على الجريمة فى المجتمع وان يكون هناك تطابق بين الفلسفة والنص.