وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأثنين، برئاسة على عبد العال، رئيس المجلس، على المساواة بين الأخصائيين والمعلمين فى تولى الوظائف القيادية، وذلك وفقا لما جاء بالمادة 72 من لمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
جاء ذلك خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، حيث وضعت لجنة التعليم والبحث العلمى عبارة "ما يعادلها" فى المادة 72 فيمن يشغــل وظيفة من وظائف المعلمين أو ما يعادلها وهو ما ارجعته اللجنة تحقيقا لمبادئ العدالة والمساواة الوظيفية في الحقوق والواجبات للكافة.
ووجه عبد العال سؤالا لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني طارق شوقى: "ما المقصود بالضبط بكلمة ما يعادلها؟"، ليوضح الوزير قائلا: "لدينا فى كادر التعليم مدرس وإخصائى، وعدد الإخصائيين حوالى نصف مليون وفى نفس كادر المعلمين، لكن لم يكن متاح لهم وفقا لقانون التعليم الحالى نفس فرص المعلمين على الرغم من عددهم الكبير ويحملون مؤهلات ويقوموا بالتدريس مثل المعلمين، واختلاف المسمى يحرمهم من مميزات المعلمين".
كما وافق المجلس على استثناء مشروع القانون من إجازة التأهيل التربوى الحاصلون على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية وليسانس الآداب قسمى علم النفس والاجتماع إذا كان متقدماً لشغل وظيفة إخصائى، وأرجع الوزير ذلك الاستثناء إلى أنهم حاصلين على التأهيل ومن يحتاج منهم لن يتم إخضاعه لهذا الاستثناء.
وحددت المادة "72 "ثلاث شروط يجب توافرها فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين أو ما يعادلها وهى أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية لإحدى الدول التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف العامة وأجاز مشروع القانون لوزير التربية والتعليم الفنى أن يستثنى من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب.
أما الشرط الثانى فهو أن يكون من خريجى كليات التربية أو حاصلا على مؤهل مناسب بالإضافة إلى شهادة أو اجازة تربوى ويستثنى من إجازة التأهيل التربوى الحاصلين على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية وليسانس الآداب قسمى علم النفس والاجتماع إذا كان متقدما لشغل وظيفة أخصائى؛ أما الشرط الثالث فهو أن يستوفى برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة.