وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة على عبد العال، رئيس المجلس، على المشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981فى مجموعه، وأجل أخذ الموافقة النهائية عليه لجلسة قادمة، كونه من القوانين التى تحتاح اقرارها لموافقة ثلثى أعضاء المجلس
وقال رئيس البرلمان خلا الجلسة: " المادة 162 تكلمت عن المدرسين على إنهم الركيزة الأساسية فى عملية التعليم، وهذا يعنى أنه من الحقوق الأساسية"، لافتا إلى أن مشروع القانون من القوانين المكملة للدستور، ويتطلب الموافقة عليه موافقة الثلثين.
وتتضمن التعديلات النص فى الفقرة الأخيرة من المادة "70" النص على تطبيق قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وذلك بدلا من قانون العاملين المدنيين بالدولة، وأن يتم استبدال عبارة وزير التربية والتعليم بعبارة وزير التعليم اينما وجدت بهذا القانون
وحددت المادة "72 "ثلاث شروط يجب توافرها فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين أو ما يعادلها وهى أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية لإحدى الدول التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف العامة وأجاز مشروع القانون لوزير التربية والتعليم الفنى أن يستثنى من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب.
أما الشرط الثانى فهو أن يكون من خريجى كليات التربية أو حاصلا على مؤهل مناسب بالإضافة إلى شهادة أو اجازة تربوى ويستثنى من إجازة التأهيل التربوى الحاصلين على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية وليسانس الآداب قسمى علم النفس والاجتماع إذا كان متقدما لشغل وظيفة أخصائى؛ أما الشرط الثالث فهو أن يستوفى برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة
وحددت المادة "72 "ثلاث شروط يجب توافرها فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين أو ما يعادلها وهى أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية لإحدى الدول التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف العامة وأجاز مشروع القانون لوزير التربية والتعليم الفنى أن يستثنى من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب.
أما الشرط الثانى فهو أن يكون من خريجى كليات التربية أو حاصلا على مؤهل مناسب بالإضافة إلى شهادة أو اجازة تربوى ويستثنى من إجازة التأهيل التربوى الحاصلين على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية وليسانس الآداب قسمى علم النفس والاجتماع إذا كان متقدما لشغل وظيفة أخصائى؛ أما الشرط الثالث فهو أن يستوفى برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة
وجاء التعديل فى المادة "73"من مشروع القانون ليحقق الاستقرار الوظيفى للفئات المهمشة والعقود المؤقتة فى العملية التعليمية حيث عالجت جميع الحالات الواقعية للمعلمين المساعدين الذين لم يحصلوا على شهادة الصلاحية خلال المدة المحددة قانونا دون مساس بالمدة المنصوص عليها بالقانون فأجازت للوزارة اعادة التعاقد معهم لمدة عام واحد فقط للحصول على الشهادة ولا يستفيد المتعاقد من حكم هذه المادة إلا مرة واحدة فقط.
وتحقيقا للدور المهم الذى يلعبه المعلمون والمعلمات الحاصلون على دبلوم المعلمين والمعلمات بمدارس التعليم الأساسى فقد تناولت المادة "79" من مشروع القانون وضعهم الوظيفى ومكنتهم من المشاركة فى إدارة مدارس التعليم الأساسى نظرا لممارستهم لمهنة التعليم فى سن مبكرة واكتسابهم خبرات تعليمية لا يمكن إنكارها فنصت المادة على أن يكون شغل وظيفة مدير إدارة تعليمية أو وكيل إدارة تعليمية بطريق الاختيار من بين شاغلى وظيفة معلم أول "أ" بأقدمية سنتين على الاقل فى مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة.
كما أجازت المادة تعيين الحاصلين على دبلوم المعلمين والمعلمات فى وظيفة مدير مدرسة ووكيل مدرسة بمدارس التعليم الأساسى وذلك وفقا للشروط والقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.