وأكد "هيكل" أن مشروع القانون يهدف إلى حماية تراث مصر من المخطوطات النادرة باعتبارها ذاكرة الأمة.
وتضمن مشروع القانون إضافة مادة جديدة برقم الخامسة مكرر تلزم جميع اجهزة الدولة التى تضبط مخطوطا لأى سبب أو تعثر عليه أن تخطر الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الضبط أو العثور، وأن تتخذ الهيئة فور إخطارها كافة الإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 8 لسنة 2009 لحماية المخطوطات والحفاظ عليها طبقا للبندين 1و2 من المادة الأولى.
كما تضمنت المادة أن المخطوطات ذات الطابع العسكرى يتم حفظها بدار المحفوظات المركزية بهيئة البحوث العسكرية لمدة لا تجاوز خمسين عاما يتم بعدها إيداع تلك المخطوطات بالهيئة.
وأشار تقريراللجنة إلى وجود كثير من الشكاوى بشان الأحراز والضبطيات الجمركية التى تحتوى على مخطوطات نادرة وإيداعها وزارة الثقافة طبقا لأحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 حيث نص على أنه يعد أثرا كل عقار أو منقول توافرت فيه الشروط الآتية:
1: أن يكون نتاجا للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة او نتاجا للفنون أو للعلوم أو الآداب او الأديان التى قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام.
2: أن يكون ذا قيمة اثرية او فنية او اعمية تاريخية
3: أن يكون الاثر قد انتج او انشا على ارض مصر او له صلة تاريخية بها
وذكر التقرير أن قانون حماية الآثار لم تذكر فيه المخطوطات صراحة، وإنما كان يتم إيداع المخطوطات بوزارة الآثار نتيجة تفسير أخرجه من مضمونه أثناء التنفيذ بسبب ما ذكر به "أن يكون نتاجا للفنون أو العلوم والاداب أو الأديان".
وأوضح التقرير أن القانون رقم 8 لسنة 2009 بشان حماية المخطوطات خلامن النص على توجيه المخطوطات المصادرة من الضبطيات الجمركية بالمنافذ الجوية والبحرية والبرية بجمهورية مصر العربية الى دار الكتب والوثائق القومية واقتصر فقط على الزام دار الكتب بصيانة وترميم مخطوطات الغير وتحمل تكاليفها
وترتب على لك وجود عدد كبير من المخطوطات لدى وزارة الاثار نتيجة ما يتم ايداعه من الضبطيات والاحرار والتى تضاف اليها يوما بعد يوم من الضبطيات الجمركية على منافذ مصر الجوية والبرية والبحرية
وأشار التقرير إلى أن الحكومة ذكرت 4 أسباب فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون وراء تقدمها بمشروع القانون وهى: أولا: وزارة الآثار ليس لديها مخازن مجهزة للمقتنيات الورقية والتى تعد المخطوطات جزءا منها، وثانيا لا تمتلك الخبرة الكافية ولا الإمكانيات لترميم وحفظ هذه المخطوطات، أما ثالثا فهى أنها لا تملك العنصر البشرى المدرب على التعامل مع المخطوطات حفظا وفهرسة وبحثا، ورابع سبب هو أن وزارة الآثار ليست جهة اختصاص بالمخطوطات.
وأشار التقرير إلى أن هذه الأسباب تجعل من المنطقى أن تذهب المخطوطات إلى دار الكتب بحسبانها جهة اختصاص ولانها تملك من وسائل الحفظ والترميم ما تفتقر إليه أى جهة من الجهات الأخرى، كما أنه نظرا لطبيعة عملها واهتمامها بالمقتنيات الورقية، فيوجد بها مخازن وأماكن مجهزة لا تتوفر لدى جهات أخرى.
وذكر التقرير أن الأهم وجود العنصر البشرى المدرب على التعامل مع الخطوطات حفظا وفهرسا وبحثا.
وتضمن مشروع القانون استبدال البند "1" من المادة الأولى فى تعريف المخطوطات بإضافة أو كان يتعلق بالأمور ذات الطابع العسكرى ليصبح تعريف المخطوط بعد الإضافة "كل ما دون بخط اليد قبل عصر الطباعة أيا كانت هيئته متى كان يشكل إبداعا فكريا أو فنيا أيا كان نوعه أو كان يتعلق بالأمور ذات الطابع العسكرى".
كما تضمن المشروع إضافة فى الفقرة الاولى من المادة الثالثة ممثلا لوزارة الدفاع إلى تشكيل اللجنة الدائمة.