وبحسب نص مشروع القانون، شمل التعديل المادة الأولى (بند 1) بشأن تعريف المخطوطات، ونصها" "كل ما دُوّن بخط اليد قبل عصر الطباعة أيا كانت هيئته، متى كان يُشكّل إبداعا فكريا أو فنيا أيا كان نوعه، أو كان يتعلق بالأمور ذات الطابع العسكرى".
وتنص الفقرة الأولى من المادة 3 ضمن مشروع القانون، على أن "تنشأ بالهيئة لجنة دائمة من الخبراء الفنيين، والقانونيين، والإداريين، وممثلين عن كل من الأزهر الشريف ووزارات الأوقاف والعدل والدفاع والمكتبات المعنية بالحفاظ على المخطوطات، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من الوزير المختص بالثقافة، وتختص بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات وتصنيفها وترقيمها وتقييمها ورقابتها بما يكفل المحافظة عليها، وتنشر قراراتها فى الوقائع المصرية، وتبلغ لذوى الشأن".
أما المادة 2 من مشروع القانون ، فتنص على إضافة مادة جديدة برقم "5 مكرر"، نصها كالتالى: "مع عدم الإخلال بحقوق ذوى الشأن، تلتزم جميع أجهزة الدولة التى تقوم بضبط مخطوط لأى سبب من الأسباب أو تعثر عليه، بإخطار الهيئة بذلك خلال 30 يوما من تاريخ الضبط أو العثور على المخطوط، وعلى الهيئة فور إخطارها اتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون لحماية المخطوطات والحفاظ عليها. وفيما يخص المخطوطات التى تتعلق بالأمور ذات الطابع العسكرى، تُحفظ بدار المحفوظات المركزية بهيئة البحوث العسكرية خلال 30 يوما من تاريخ الإخطار، وذلك لمدة لا تجاوز 50 عاما، على أن يتم إيداعها بالهيئة بعد مضى هذه المدة".