كما وافق المجلس على (المادة الخامسة) من مواد الإصدار التى تنص على أن: "يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بناء على عرض وزير الصناعة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به"، كما أقر المادة السادسة للإصدار ، وتنص على أن: "يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها".
وبعد الانتهاء من مواد الإصدار،ـ شرع المجلس فى مناقشة مشروع قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، ووافق على المادة رقم (1) فى الباب الأول )أحكام عامة)، والتى تنص على أن يكون لاتحاد الصناعات المصرية شخصية اعتبارية عامة، ومقره الرئيسى القاهرة الكبرى، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري والفني، ويشار إليه فيما يلى بالاتحاد، ويسرى على العاملين بها ما يصدره مجالس إدارتها من لوائح في هذا الشأن مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل.