كتب إبراهيم قاسم و هدى أبو بكر
قضت
المحكمة الدستورية العليابجلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة، برفض الدعوى رقم 186 لسنة 34 ق "دستورية"، والتى أنصب على نص المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية، فيما نص عليه من أنه "إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يُستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق، وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما"، وأسست المحكمة حكمها على اتفاق ذلك النص مع أحكام الدستور.
كما قضت المحكمة بذات الجلسة، برفض الدعوى رقم 85 لسنة 35 قضائية "دستورية"، والتى انصبت على دستورية البند (9) من المادة (9) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000، فيما تضمنه نهائية الحكم الصادر بالحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات.
وتعتبر هذة الجلسة التى عقدها المستشار عدلى منصور هى الجلسة الأولى التى يحضرها بعد رفضه لطلب التعيين فى مجلس النواب بقرار من رئيس الجمهورية ضمن 28 نائبًا تم تعينهم أول أمس، والتى أكد فى انفراد "برلمانى" بعدم قبوله للتعيين فى المجلس وأنه سيترأس جلسة اليوم.