وحدد قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، في مادته العاشرة، الموارد المالية للجهاز في 7 بنود رئيسية، تتمثل في ما يخصص له من اعتمادات مالية فى الموازنة العامة للدولة، حصيلة رسوم إصدار التراخيص وتجديدها والتي تحسب طبقاً لكمية الغاز المتداولة ما بين طالب الترخيص والمستهلك أو أى مرخص له آخر، وذلك طبقاً للضوابط والقواعد المحددة باللائحة التنفيذية، المنح والتبرعات التى يقبلها مجلس الإدارة على الا تكون من أطارف سوق الغاز ، ولا تتعارض مع أغراض الجهاز، مقابل خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات التى يؤديها الجهاز لغير المرخص لهم وتتفق مع أغراضة، عائد استثمار أموال الجهاز، حصيلة ما يعادل الغرامات التى تنتج عن تطبيق هذا القانون، أيه مبالغ أخرى نتيجة لنشاط الجهاز أو مقابل الأعمال أو الخدمات التى يؤديها.
ورأت اللجنة – حسبما أعلن النائب عصام بركات - ضرورة إلغاء البند 6 من المادة العاشرة من قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، حيث إن الأصل أن تؤول الغرامات للخزانة العامة للدولة، إلا أنه وعلي سبيل الاستثناء تجيز بعض القوانين لاعتبارات اقتصادية وإدارية أن تحصل بعض الجهات على مايعادل حصيلة الغرامات الناتجة عن مخالفة أحكام القوانين المنظمة لعملها وذلك لتساعدها على أداء دورها في حالة عدم كفاية مواردها الأخرى.
وقال بركات، إن قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز نص علي موارد متعددة للجهاز ومنها ما يخصص له من إعتمادات مالية في الموازنة العامة للدولة، وصدر القانون رقم 110 لسنه 2018 والخاص بربط موازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز وقُدرت جملة موازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز للسنة المالية 2018/2019 بمبلغ وقدرة 67 مليون و809 ألف جنية بالإضافة إلي الموارد الأخرى والمتمثلة في حصيلة رسوم إصدار التراخيص وتجديدها ومقابل خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات التي يؤديها الجهاز للغير فضلاً عن السماح بإحتجاز 25% من الفائض المحقق سنوياً من موازنتة وذلك طبقاً للمادة 11 من القانون.
جدير بالذكر، أن المادة (11) من مشروع القانون، يكون للجهاز موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ، وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ، وتودع كافة حسابات الجهاز فى حساب الخزانة الموحد فى البنك المركزى ، على أن يحتفظ الجهاز بنسبة (25%) من الفائض المحقق سنويا ويرحل من سنة إلى أخرى ، ويجوز للجهاز بعد موافقة وزير المالية فتح حساب أو أكثر في أي بنك من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي .
جاء ذلك بعد تأييد أعضاء اللجنة، مشروع القانون المقدم من "السويدي" بإلغاء البند السادس من المادة العاشرة، حيث أكد النائب محمد الزيني، عضو اللجنة، أن مبدأ تحصيل الأجهزة المختلفة حصيلة الغرامات التي تحصلها أمر غريب، وستطالب به باقي جهات الدولة، مشيراً إلي أن الأصل أن تؤول الغرامات إلي الخزانة العامة للدولة ومن ثم تطلب أيا من الجهات التي تحتاج إلي إعتمادات إضافية من وزارة التخطيط، كذلك أعرب النائبان رمضان سرحان، وفايفة فهيم، إلغاء البند السادس لتضارب المصالح بقولهم : "كيف أفرض غرامات وأقوم بتحصليها لصالحي".
أيضا جاء تأيد النائب سعيد طعيمة، عضو مجلس النواب، لإلغاء البند السادس من المادة العاشرة من القانون بقوله : " إزاي أكون الحكم والخصم في ذات الوقت، أري أن المادة يشوبها عدم دستورية".
في المقابل، أكد ممثلو جهاز تنظيم سوق الغاز أحمد محسن، وانجي عدلي، أن القانون يقضي في مادته (51) بأن المحكمة هي من تصدر الأحكام الخاصة بالغرامات، وبالتالي فأن الجهاز حال رصده لأي مخالفة فإن المحكمة لها السلطة التقديرية في إصدار حكمها في شأن هذه المخالفة، وهي مستقلة ومحايدة.