كتبت نورا فخرى - تصوير كريم عبد العزيز
وافقت لجنة الدفاع والأمن القومى الخاصة خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة اللواء كمال عامر، على 12 قرارًا بقانون صدرت فى عهد المستشار عدلى منصور، الرئيس السابق، والرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى، والمحالين إلى اللجنة.
وقال اللواء كمال عامر، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومى الخاصة والمشكلة لنظر القرارات بقوانين الصادرة فى غيبة مجلس النواب، إن اللجنة استعرضت جميع القرارات بقوانين المعروضة عليها، وأبدى النواب ملاحظاتهم على بعضها، وتم الموافقة على جميع القرارات بقوانين وعددها 12، وذلك دعمًا لاستقرار البلاد.
وأضاف: أن اللجنة لها مهام خاصة ومختلفة تتصل بدعم الأمن القومى المصرى فى إبعاده الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، وفى هذا الإطار أحيل إليها عدد من القرارات بقوانين تتصل بعمل اللجنة، لافتًا إلى أن تلك القوانين مستقر العمل بها فى مصر وتدعم أمنها القومى أو العسكرى أو الاجتماعى.
ومن جانبه قال اللواء محمد كساب، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب وعضو اللجنة، إنه تمت الموافقة المبدئية على جميع القرارات بقوانين، لافتًا إلى بعض النواب أبدوا ملاحظات على قانون العمد والمشايخ مطالبين بأن يكون اختيارهم بالانتخاب وليس التعيين، بجانب ملاحظات أخرى حول الضبطية القضية الممنوحة لضباط الصف، والتى تحتاج لمراجعة فى وقت لاحق.
وتشمل القرارات بقوانين المعروضة أمام اللجنة، القرار رقم 16 لسنه 2014، بتقرير بدل خطر العاملين المدنيين بوزارة الداخلية، والقرار رقم 40 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 122 لسنة 1982 فى شأن إنشاء مدارس فنية أساسية عسكرية، والقرار رقم 62 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 1959 فى شأن الدفاع المدنى، والقرار بقانون رقم 124 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة، والقانون رقم 50 لسنة 1974 بإنشاء مؤسسة صندوق الجلاء للقوات المسلحة وقانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980، وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنه 1981.
كما تشمل القرارات بقانون، القرار الصادر برقم 125 لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2014، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2014 فى شأن النظام الأساسى للكليات العسكرية، والقانون رقم 93 لسنة 1975 فى شأن النظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية والقانون رقم 75 لسنة 1979 بإنشاء أكاديمية طبية عسكرية بالقوات المسلحة، والقانون رقم 69 لسنة 1980 بشأن النظام الأساسى للمعهد الفنى للقوات المسلحة والقانون رقم 128 لسنة 2014 بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة.
كذلك تتضمن القرار بقانون رقم 129 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، والقرار رقم 130 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادرة بالقانون رقم 109 لسنة 1971، والقرار رقم 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، والقرار بقانون رقم 199 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971، والقرار رقم 86 لسنة 2015 بإصدار قانون فى شأن شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، والقرار رقم 14 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 85 لسنة 1978 فى شأن العمر والمشايخ، والقرار رقم 126 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال الصادر بالقرار رقم 86 لسنة 2015.