كتب حسن عفيفى و عبدالوهاب العفيفى
قالت سولاف درويش، عضو مجلس النواب، فى تصريح لــ"برلمانى": إن لجنة القوى العاملة بالبرلمان، رفضت قانون الخدمة المدنية بالإجماع، وذلك خلال اجتماعها المنعقد أمس الأربعاء، لمناقشة القرارات بقوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان نتيجة أسباب أدت للاعتراض على هذا القانون، بداية من إقراره، مرورًا باللائحة التنفيذية له، وصولا إلى تنفيذه، ومنها على سبيل المثال:
استثناء بعض الجهات من تطبيق القانون جاء قرار رئيس الجمهورية رقم 188 لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية فى العدد الصادر يوم 7 مايو 2015، والذى استخدم فيه رئيس الجمهورية الحق الذى أعطى له فى المادة 21 من القانون باستثناء بعض الجهات ذات الطبيعة الخاصة التى لا تسرى عليها أحكام المادتين 19، 20، وجاء فى م1 من القانون 188 “ تعتبر رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، ولا تسرى على وظائف الإدارة العليا والتنفيذية بهما أحكام المادتين (19 ،20) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه”، حيث استمرت حالة الغموض حول من يخضع من الجهات الحكومية للقانون ومن يستثنى من أحكامه، رغم ما فى ذلك من غياب للشفافية وتمييز فى المعاملة بين العاملين فى الوحدات الإدارية للدولة وهيئاتها العامة.
سوء استخدام السلطة التشريعية عدم جواز قيام رئيس الجمهورية، رغم ما له من سلطة تشريع استثنائية، بإصدار قانون الخدمة المدنية قبل تشكيل البرلمان بأشهر قليلة، خاصة وأنه تشريع لا تتوافر فيه شروط الضرورة أو الاستعجال، كما أنه من التشريعات الأساسية فى البناء الاقتصادى والاجتماعى للدولة؛ مما يلزم صدوره عن مجلس تشريعى منتخب.
تعارضه مع بعض القوانين اقترحتوزارة التضامن الاجتماعى، مشروعًا بقانون لتعديل قانون التأمين الاجتماعى، ليتواكب مع قانون الخدمة المدنية، وذكرت غادة والي، وزيرة التضامن، فى بيان لها، أن التعديل يقترح «استمرار التعامل بالأجر الأساسى والأجر المتغير للمؤمن عليهم غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية». وتابعت «بالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، يتحدد أجر الاشتراك الأساسى لهم، وفق الأجر الأساسى فى 30/6/2015 بالنسبة للمؤمن عليهم الموجودين بالخدمة فى هذا التاريخ». وجاء الاعتراض على إحالة كافة الأمور الجوهرية إلى اللائحة التنفيذية، بما يعطى الحكومة السلطة المطلقة فى تعديل الأحكام الموضوعية للقانون وآليات وضوابط تطبيقه والتحكم فى حياة ملايين العاملين فى القطاع الحكومى دون رقابة من البرلمان،كما أن تطبيق القانون بدءًا من يوم التالى على صدوره، أى من يوم ١٣ مارس الماضى، قبل صدور لائحته التنفيذية وقبل وضع الآليات وتشكيل اللجان وتدريب أعضائها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتفعيل القانون وتطبيقه بالعدل والمساواة، ينذر بفوضى فى الجهاز المدنى للدولة.
عدم تصدى اللائحة لمواجهة مخاوف العاملين بالدولة لم تتصدَّ اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لبعض المخاوف من الأثر الإجمالى للقانون على أجورهم السنوية بشكل واضح وبما يحفظ حقوق العاملين، فى ظل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1822 لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 27 مكرر فى 6 يوليو 2015. وجاء فى مادته الأولى “يزاد الأجر المكمل المستحق للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون 18 لسنة 2015 عن شهر يوليو 2015 بمقدار الفرق بين الأجر المحتفظ به طبقًا للمادة 68 من هذا القانون وإجمالى الأجر المستحق وفقًا لأحكامه، بعد استبعاد قيمة العلاوة الدورية المنصوص عليها فى م 36 منه؛ نتيجة زيادة الأعباء الضريبية أو غيرها من الأعباء المالية المترتبة على هذا القانون”. كما أكد وزير المالية على الفكرة نفسها، فجاء “أكد هانى قدرى دميان – وزير المالية – فى بيان له أنه لن يتضرر أى موظف من تطبيق قانون الخدمة المدنية، مشيرًا إلى أن الخزانة العامة ستغطى أى فروقات ناتجة عن زيادة قيمة ضريبة المرتبات، بسبب تعديل الأجور الأساسية والمتغيرة وتحولها إلى أجر وظيفي، وآخر مكمل فى ظل القانون الجديد".
إعطاء سلطات واسعة للمدير المباشر من بين البنود التى أثارت حالة من الجدل فى اللائحة التنفيذية للقانون إعطاء سلطات واسعة للمدير المباشر، حيث تتم الترقية وتحديد العلاوات والحوافز بناء على تقرير من الرئيس المباشر، دون وضع ضمان للحياد أو المعايير التى يتم من خلالها تحديد قواعد وشروط العلاوات.