السبت، 23 نوفمبر 2024 02:01 ص

مستندات يجب تقديمها لمصلحة الضرائب وفقًا لقانون "الضريبة الموحد".. تعرف عليها

مستندات يجب تقديمها لمصلحة الضرائب وفقًا لقانون "الضريبة الموحد".. تعرف عليها الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان
الأحد، 08 مارس 2020 05:59 ص
ألزم مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، المقدم من الحكومة، والمزمع مناقشته بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، كل شخص اعتبارى لديه معاملة تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة بأن يتقدم لمصلحة الضرائب بعدة مستندات تجارية ومالية لتسعير الخدمات. وفى هذا الصدد نستعرض المستندات الواجب تقديمها على النحو الآتى: 1- "الملف الرئيسى" ويشتمل معلومات عن كافة أعضاء مجموعة الأشخاص المرتبطة، وفقًا لتاريخ تقديم الملف الرئيسى إلى الإدارة الضريبية فى دولة الإقامة للكيان الأم من قبل الشركة الأم لمجموعة الأشخاص المرتبطة. 2- "الملف المحلى" ويشتمل المعاملات البينية للممول المحلى وتحليلاتها، وذلك خلال شهرين من تاريخ تقديم الممول فى مصر لإقراره الضريبى السنوى. 3- التقرير "على مستوى كل دولة على حدة" ويشمل المعلومات المتعلقة بمجموعة الأشخاص المرتبطة فيما يخص توزيع دخل مجموعة الشركات على مستوى العالم والضرائب المسددة من جانب المجموعة وعدد العاملين لديها ورأس المال والأرباح المحتجزة والأصول الملموسة للمجموعة بكل دولة وتحديد الدول التى تمارس فيها المجموعة أنشطتها والمؤشرات الخاصة بمكان ممارسة النشاط الاقتصادى عبر مجموعة الأشخاص المرتبطة، وذلك خلال عام من نهاية السنة الضريبية المتعلقة بالفحص والربط. ويكون للمصلحة حال الإخلال بذلك وضع قواعد التسعير التى تراها ملائمة دون الإخلال بحق الشركة فى الطعن والاعتراض على قرار المصلحة. وأجاز مشروع القانون لرئيس المصلحة أو من يفوضة الإعفاء من تقديم تقرير على مستوى كل دولة على حدة المشار إليه وفقًا لظروف كل شركة وبما يتفق مع الممارسات الدولية. ويعمل مشروع القانون الذى حصل "انفراد" عليه على تنظيم وتيسير إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، ضريبة الدمغة، وأى ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، وتبسيطها وميكنتها، من خلال منظومة متكاملة بما ينعكس إيجابيًا على زيادة الحصيلة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبى. وتظهر المنظومة الضريبية الجديدة التي أقرها مشروع القانون جلياً بدءا من ضوابط التسجيل الضريبى، حيث ألزم "الممول" و"المُكلف" التقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة بطلب للتسجيل خلال 30 يوماً من تاريخ بدء مزاولة النشاط أو من تاريخ الخضوع للضريبة على القيمة المضافة، يدوياً أو بأى وسيلة إلكترونية لها الحجية فى الإثبات قانونا، وللمأمورية أن تخطر أيا منهم إذا تبين عدم استيفاء البيانات لاستيفائها خلال 15 يوماً من تاريخ الأخطار بأى من الوسائل الإلكترونية المنصوص عليها، وحال عدم تقدم أيا منهم بطلب التسجيل تقوم المأمورية بتسجيلهم بناء على ما توفر لديها من بيانات مع أخطاره بالتسجيل خلال 5 أيام عمل.

print