السبت، 23 نوفمبر 2024 01:48 ص

تعرف على شروط نواب البرلمان للموافقة على قانون الخدمة المدنية بعد تعديله

تعرف على شروط نواب البرلمان للموافقة على قانون الخدمة المدنية بعد تعديله مجلس النواب
السبت، 30 يناير 2016 05:49 ص
كتب برلمانى
شدد عدد من نواب البرلمان على بعض التعديلات التى لا غنى عنها فى قانون الخدمة، كشرط للموافقة على القانون فى حالة عرضه مرة أخرى على البرلمان.

إصلاح خلل عدم تحديد القانون للتعيين فى الوظائف العامة قواعد لنزاهة وموضوعية الامتحانات وقواعد الشفافية والتظلم، مما يفتح الباب للواسطة والمحسوبية، حيث ترك الأمر للائحة التنفيذية للقانون.

وأكد أيضا عدد من النواب أن القانون أعطى سلطات واسعة للمدير المباشر، حيث تتم الترقية وتحديد العلاوات والحوافز بناء على تقرير من الرئيس المباشر، فضلا عن إمكانية إجراء تحقيق مع الموظف وتوقيع الجزاءات عليه.

ومن جانبها، أشارت مايسة عطوة عضو البرلمان، إلى مخالفة القانون للقرار بقانون الخاص بالحد الأدنى للأجور وإلغاء العلاوات الخاصة للموظفين الأكفاء، وساوى بين من يعمل بمن لا يعمل علاوة على استثناء القانون لبعض الجهات من تطبيق القانون، حيث اعتبر رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، ولا تسرى على وظائف الإدارة العليا والتنفيذية بهما أحكام المادتين (19 ،20) من قانون الخدمة المدنية.

وشددت عطوة على رفض شملت المادة رقم 15 من القانون، والتى تمس الأمن القومى المصرى، والتى تنص على إمكانية شغل من يتمتع بالجنسية المصرية أو بأى جنسية عربية لإحدى الوظائف فى الجهاز الحكومى، كما أن القانون يفتح بابًا خلفيًا للتعاقد مع المستشارين من خارج الجهاز الإدارى للدولة، بما يكلف الخزانة أموالا طائلة.

وتضمنت المواد المرفوضة المادة (37) والتى تنص على جواز منح الموظف علاوة تشجعية بنسبة 2.5% من أجره الوظيفى، وذلك طبقًا للشروط الآتية: "أن تكون كفاءة الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين، وألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام، وألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين فى وظائف كل درجة من كل مجموعة نوعية على حدة، فإذا كان عدد الموظفين فى تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم".

وتضمنت كذلك المادة (64)، التى نصت على ألا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأى سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيًا إذا كان قد بدأ فى التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته. ويجوز فى المخالفات التى يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة للدولة إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بدأ فى التحقيق قبل انتهاء الخدمة، وذلك لمدة خمس سنـــوات من تاريخ انتهائها.


print