السبت، 23 نوفمبر 2024 06:25 ص

اليوم.. النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية تنظم ندوة حول "التأمين الصحى"

اليوم.. النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية تنظم ندوة حول "التأمين الصحى" المهندس خالد الفقى رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية
الأربعاء، 10 فبراير 2016 03:23 ص
كتب مصطفى النجار
تنظم النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية برئاسة المهندس خالد الفقى، اليوم الأربعاء، ندوة نقاشية حول مشروع قانون التأمين الصحى، بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لعرض توصياتها على مجلس النواب من خلال ممثلى الاتحاد العام تحت قبة البرلمان.

ويتبنى الاتحاد إعلام 9 تعديلات على مشروع قانون التأمين الصحى، وهى:
ونستعرض المقترحات الـ9، وهى كالآتى:-
1. لا يتم إلغاء العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 1209 لسنة 1964 فى شأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها، إلا بعد التأكد من صلاحية النظام الجديد وتطبيقه على محافظات الجمهورية.
2. علاج الطفل أثناء مرضه وإصابته وهو فى العمل على جانب صاحب العمل طبقًا لقانون العمل وفى كل جهات العمل، ولا يتحمل الطفل شيئًا وعليه يتم تعديل الاشتراك فى النظام الجديد أن تكون النسبة ليس على الآجر الشامل، ويكتفى أن يكون من الأجر التأمينى فقط.
3. يجب إلغاء أى مساهمات للمؤمن عليه بالنسبة للدواء أو التحاليل أو الإشاعات.
4. تلاحظ أنه تم إلغاء الممارس فى مواقع العمل مما يعطل الإنتاج خاصة فى المصانع والمؤسسات، ونرى ضرورة أن يستمر الدكتور الممارس فى مواقع العمل لمصلحة العمل والإنتاج.
5. ضرورة مشاركة التنظيم النقابى ممثلا للمنتفعين عن هذا النظام وممثليه عن العاملين فى كافة مجالس إدارة الهيئة وفروعها، كما كان فى تشكيل الهيئة ودور المندوب النقابى فى نظام التأمين الصحى.
6. يجب النص على أن حزمة خدمات التأمين الصحى الاجتماعى الشامل تقدم للمريض أو المصاب المشترك بالمظلم داخل جمهورية مصر العربية أو بالخارج طبقًا لحالة المريض أو المصاب.
7. لا يجوز استثمار أموال المنتفعين فى استثمارات غير آمنة ولا يجوز مطلقا إنشاء شركات مساهمة من أموال التأمين، وقد سبق أن حكمت محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الشركة المصرية القابضة للرعاية الصحية، لأن قرار إنشاء شركة للتأمين الصحى مخالف للدستور، وأن كفالة الدولة بالرعاية الصحية يحول دون أن تكون لها الحق فى تحويل الصحة للمجال الاستثمارى.

من أسباب حكم المحكمة الإدارية الذى صدر برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الشركة القابضة للرعاية الصحية، ونقل جميع أصول مستشفيات وعيادات التأمين الصحى إليها "أن الاقتصاد الحر لا ينبغى أن يسلب حق المواطن فى الرعاية الصحية عن طريق الدولة"، وأن كفالة الدولة تحول دون أن يكون الحق فى الصحة مجالا للاستثمار أو المساومة أو الاحتكار، وأن التأمين الصحى هو جزء من مسئولية المجتمع المدعومة بضميره وهذا الضمير هو الذى يضمن حق التوازن فى المجتمع، وأكد على أن المصلحة الاجتماعية غاية نهائية لأى تشريع.
8. قبل تطبيق هذا النظام لابد من تأهيل كافة المستشفيات، وخاصة مستشفيات المؤسسة العلاجية ومستشفيات وزارة الصحة وفقا لمعايير الجودة.
9. تلاحظ أن النظام الجديد يجامل صاحب العمل بأن جعل نسبة الاشتراك لصاحب العمل وهى 3% من الأجر التأمينى ومن العامل الأجر الشامل أليست هذه سقطة فى نظام تكافلى ولمصلحة من؟، لمشروع بقانون يحتاج إلى إعادة نظر خاصة ضرورة مشاركة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ممثلا عن المنتفعين عن هذا النظام.


print