الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 08:52 م

قانون الخدمة المدنية.. "برلمانى" ينشر أبرز 5 تعديلات مقترحة من موظفى الحكومة

قانون الخدمة المدنية.. "برلمانى" ينشر أبرز 5 تعديلات مقترحة من موظفى الحكومة جانب من جلسة مجلس النواب
الخميس، 18 فبراير 2016 02:30 م
كتب مصطفى النجار
ينشر "برلمانى" أبرز 5 تعديلات مقترحة من الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة، على قانون الخدمة المدنية، الذى رفضه البرلمان فى صورته الأولية قبل أسابيع، مطالبين بتعديله من خلال الاستجابة للأفكار والاقتراحات ونصوص التعديلات التى أعدها الباحث القانونى هانى سمير، مؤسس اتحاد العاملين المدنيين بالدولة تحت التأسيس، والتى جاءت كالتالى:

تعديل 32 مادة وإضافة ثلاث مواد جديدة


بداية، نعلم جميعا أن مبدأ الفصل بين السلطات هو مبدأ دستورى لا يجب مخالفته، لذا فإنه يجب بداية ألا تكون هناك إحالة لبعض مواد القانون للائحة التنفيذية، فمن المعلوم للكل أن الغرض من وضع لائحة تنفيذية للقانون هو تفسير مواد القانون، وليس إنشاء مواد جديدة، ونعتقد أن ما تم فى القانون 18 لسنة 2015 من إحالة ما يقرب من 22 مادة إلى اللائحة التنفيذية هو تغوّل على حقوق السلطة التشريعية، الممثلة فى البرلمان، ومنح السلطة التنفيذية الحق فى تعديل هذه المواد فى أى وقت دون الرجوع للسلطة التشريعية .
1- الإصلاح الإدارى هدف لا يختلف عليه أى مصرى، ولهذا يجب أن يُسمّى القانون "قانون الوظيفة العامة"، ليطبق على جميع العاملين المدنيين بالدولة: قطاع حكومى، وقطاع عام، وقطاع أعمال.. إلخ، دون استثناء، وأن ينص القانون على زيادة سنوية لا تقل عن 10% من كامل الأجر.
2- ضرورة تعديل جداول الأجور، فليس من المنطقى أو من العدالة مثلاً أن تكون بدايات المجموعات الوظيفية الأربعة متقاربة فى الأجور، بينما هناك تفاوت هائل فى متطلبات التأهيل والخبرة والمهارة، بداية الوظائف الحرفية والخدمات المعاونة 835 جنيهًا، والكتابية والفنية 845 جنيهًا والتخصصية 880 جنيهًا.

تعديل المادة الأولى من القانون


تُعدّل المادة الأولى من المقدمة لتصبح: "يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الوظيفة العامة، وتسرى أحكامه على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وكل من يتقاضى أجرًا من خزانة الدولة من العاملين المدنيين"، وتُعدّل المادة الثانية لتصبح من المقدمة: "يلغى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق، ويلغى كل نص فى قوانين أو قرارات إنشاء أى من المصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة يخالف القانون المرافق".

تعديل المادة (13)


تعديل النص إلى: "يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة أو وساطة، من خلال إعلان على موقع بوابة الحكومة المصرية، وصحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار، متضمّنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.
وفى جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى، بعد تقسيم النتيجة إلى 70% على الامتحان و30% كميزة نسبية توزع على التقديرات: امتياز، وجيد جدا وجيد، وعند التساوى يقدم الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلا فالأقدم فى التخرج فالأكبر".

تعديل المادة (25)


يكون نص المادة بعد التعديل: "تضع السلطة المختصة نظاما يكفل تقويم أداء الموظف بالوحدة، بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها ونوعية وظائفها، ويكون تقويم أداء الموظف عن سنة مالية على مرتين على الأقل، قبل وضع التقرير النهائى، ويقتصر تقويم الأداء على القائمين بالعمل فعلاً بالوحدة مدة ستة أشهر على الأقل، ويكون الأداء العادى هو الأساس المعول عليه فى تقويم أداء الموظفين، بما يحقق أهداف الوحدة ونشاطها ونوعية الوظائف بها.
ويكون تقويم الأداء بمرتبة ممتاز أو كفء أو فوق متوسط أو متوسط أو ضعيف، ويجب أن يكون التقدير بمرتبتى ممتاز وضعيف مسبّبًا ومحدّدًا لعناصر التميز أو الضعف التى أدت إليه، ولا يجوز اعتماد التقرير إلا باستيفاء ذلك.
وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات التقويم، بما يكفل الحيادية والدقة فى القياس، اعتمادًا على موازنة الأداء والبرامج، وكذا ميعاد وضع تقارير التقويم وكيفية اعتمادها والتظلم منها، ومعادلة هذه المراتب بالمراتب المعمول بها فى تاريخ العمل بهذا القانون".

تعدل المادة (26)


تُستبدل كلمة تُعلن بـ"تخطر"، وتستبدل آخر كلمة فى المادة من رفضه إلى "قبوله"، حتى تلتزم السلطة المختصة فى حالة رفض التظلم بإخطار الموظف، ليكون النص كالتالى: "تخطر إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة، وله أن يتظلم منه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره، ويكون تظلم الموظفين شاغلى وظائف الإدارة العليا والتنفيذية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة، ويكون تظلم باقى الموظفين إلى لجنة تظلمات تنشأ لهذا الغرض، وتُشكّل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلى وظائف الإدارة العليا، ممن لم يشتركوا فى وضع التقرير، وعضو تختاره اللجنة النقابية المنتخبة الأكثر تمثيلا بالوحدة إن وجدت.


print