الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 08:26 ص

ضوابط صرف مقابل رصيد إجازات الموظفين باللائحة التنفيذية لبديل "الخدمة المدنية"

ضوابط صرف مقابل رصيد إجازات الموظفين باللائحة التنفيذية لبديل "الخدمة المدنية" مجلس النواب
السبت، 20 فبراير 2016 02:21 م
كتب أشرف عزوز
حددت اللائحة التنفيذية لقانون 47 لسنة 78 البديل لقانون الخدمة المدنية، الذى رفضه مجلس النواب مجموعة من ضوابط منح الإجازات الأسبوعية والسنوية والمرضية والمقابل المادى لرصيد الإجازات بالنسبة لموظفى الحكومة:

مادة (54)


إذا انقطع العامل عن عمله فيجب على الرئيس المباشر إخطار إدارة شؤون العاملين على النموذج المعد لذلك بهذا الانقطاع يوم حصوله وبعودة العامل المنقطع يوم عودته سواء كان الانقطاع بترخيص سابق أو بدون ترخيص .

مادة (55)


يقدم طلب الإجازة الاعتيادية إلى الرئيس المباشر بعد التأشير عليه من إدارة شؤون العاملين بمدى استحقاقه للإجازة المطلوبة ثم يعرض الطلب فى اليوم التالى على الأكثر لتقديمه إلى الرئيس المرخص له بالتصريح بالإجازة الاعتيادية طبقًا للنظام الذى تضعه السلطة المختصة فى هذا الشأن ليصدر قراره بمنح الأجازة مع تحديد بدايتها ونهايتها أو رفضها .

مادة (56)


على كل عامل رخص له فى إجازة أن يحرر فى اليوم الأخير من أيام العمل الرسمية إقرار قيام على النموذج، الذى تعده الجهة مبينًا به تاريخ بداية ونهاية الأجازة المرخص له بها وعنوانه خلال فترة الإجازة، كما يحرر إقرارًا مماثلًا فى اليوم الأول من عودته من الإجازة، ويقدم كل من الإقرارين فى اليوم ذاته إلى الرئيس المباشر للاعتماد وإحالتهما إلى إدارة شؤون العاملين .

مادة (57)


يتعين على العامل الذى يطلب مد أجازته أن يبلغ الرئيس المرخص له بالتصريح بالإجازة كتابة قبل انتهاء إجازته بوقت كاف، فإذا لم يصله رد بالموافقة وجب عليه العودة إلى العمل .

فإذا تخلف عن العودة إلى عمله بعد انتهاء مدة الإجازة الاعتيادية مباشرة تعيين على الرئيس المباشر إبلاغ إدارة شؤون العاملين بانقطاعه فى اليوم الذى كان محددًا لعودته .

وعلى إدارة شؤون العاملين اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة فى هذا الشأن .

مادة (57) مكرر


تعد إدارة شؤون العاملين بكل وحـدة بيانًا برصيد الأجازات الاعتيادية لكل من تنتهى خدمته لأى سبب من أسباب انتهاء الخدمة وذلك خلال شهر من تاريخ انتهائها , ويحدد ما يستحقه مقابل هـذا الـرصيد بحيث لا يجاوز أجر أربعة أشهر بواقع أجره الأساسى وكذا العلاوات الخاصة عند انتهاء الخدمة .
مادة (58)
إذا انقطع العامل عن عمله بسبب المرض فعليه أن يبلغ خلال 24 ساعة على الأكثر من انقطاعه رئيسه المباشر فى الجهة التى يعمل بها، مع بيان محل إقامته ليحيله عن طريق إدارة شؤون العاملين فى اليوم، ذاته إلى المجلس الطبى المختص تمهيدًا لمنحه الأجازة اللازمة فإذا انقضت الأجازة دون أن يشفى وجب عليه أن يعيد الإبلاغ فى اليوم التالى على الأكثر لانتهاء الأجازة لإعادة الكشف عليه، ويتكرر الإبلاغ والكشف حتى يعود العامل إلى عمله .

مادة (59)


فى الحالات التى لا يقرر فيها المجلس الطبى المختص صراحة مرض العامل يتعين على الجهة التى يتبعها أن تحيله إلى التحقيق لتحديد مدى تمارضه فى ضوء ما يقدمه من مستندات طبية .
فإذا ثبت تمارض العامل جوزى تأديبيا طبقا للقانون .
أما إذا لم يثبت تمارض العامل فتحسب مدة الانقطاع من رصيد إجازاته الاعتيادية .

مادة (60)


يمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون مرتب، ولا يجوز أن تجاوز هذه الإجازة مدة بقاء الزوج فى الخارج، ويسرى هذا الحكم سواء أكان الزوج المسافر من العاملين فى الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص، ويتعين علـى الجهة الإدارية أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة فى جميع الأحوال .


print