حدد مشروع قانون تنظيم إجراءات الوساطة، لتسوية المنازعات المدنية والتجارية عدد من التعريفات الهامة بالقانون، وذلك طبقا لما وافقت عليه اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى.
ومن المنتظر أن يناقش المشروع بالجلسة العامة لمجلس النواب لإقراره.
وجاء نص المادة "1" من القانون كما يلى...
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الأتية المعنى المبين قرين كل منها:
1- الوساطة: وسيلة ودية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية عن طريق وسيط يقرب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة بمناسبة علاقة قانونية عقدية أو غير عقدية واقتراح الحلول الملائمة لها
2- الوساطة الخاصة: الوساطة التى تتم بالاتفاق بين الأطراف قبل اللجوء إلى التقاضى بواسطة أحد الوسطاء المقيدين بجداول الوسطاء بإدارة الوساطة
3- الوساطة القضائية:الوساطة التى تتم بالاتفاق بين الأطراف بعد اللجوء إلى التقاضى بواسطة أحد الوسطاء المقيدين بجداول الوسطاء بإدارة الوساطة
4- الوسيط : كل شخص او اكثر طبيعى او اعتبارى مقيد بجدول الوسطاء بادارة الوساطة القضائية
5- إدارة الوساطة: الإدارة التى تم إنشائها بمقر المحكمة الابتدائية لمباشرة إجراءات الوساطة
6- مدير إدارة الوساطة : القاضى الذى تختاره الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف ليدير إدارة الوساطة
7- اتفاق الوساطة: المحرر الذى يتفق فيه أطراف العلاقة القانونية عقدية أو غير عقدية على اللجوء إلى الوساطة
8- اتفاق التسوية: المحرر الذى يثبت فيه ما أسفرت عنه اجراءات الوساطة من حسم لكل أو بعض النزاع القائم بين الأطراف
9- المحكمة المختصة : المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع
10 – الوزير المختص : وزير العدل