كتب أحمد أبو حجر
وصف النائب عادل بدوى، عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر بدائرة بنى مزار بمحافظة المنيا، مادة
ازدراء الأديان الواردة فى قانون العقوبات بالمادة الفضفاضة، مشددا على ضرورة تعديلها لتحديد ما الأفعال التى يجب أن يعاقب الفرد إذا ارتكبها بتهمة ازدراء الأديان.
وتابع عضو مجلس النواب فى تصريحات لـ"برلمانى": إن المادة الحالية تعمم الحالات، وغير محددة الملامح، وهو ما يخلق جدلا حول كل قضية تكون فيها مادة الازدراء حاضرة، مضيفا لا تعليق على أحكام القضاء فى قضية أطفال بنى مزار بالمنيا .
كانت محكمة جنح الطفل ببنى مزار بمحافظة المنيا قد أصدرت،الخميس، حكمها فى القضية رقم 350 لعام 2015 بحبس ثلاثة أطفال لمدة خمس سنوات، والحكم بإيداع الرابع إحدى مؤسسات الرعاية على خلفية اتهامهم بازدراء الدين الإسلامى بعد تصويرهم لمقطع فيديو مدته 30 ثانية يستنكر ممارسات تنظيم داعش فى قتل وذبح المواطنين.
وتنص المادة " 98 " من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين فى الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية.