السبت، 23 نوفمبر 2024 01:07 ص

هل يسمح القانون لجهاز المشروعات بارتهان المحلات التجارية؟ المادة 62 تجيب

هل يسمح القانون لجهاز المشروعات بارتهان المحلات التجارية؟ المادة 62 تجيب لجنة الصناعة بمجلس النواب
الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 05:09 م
أجاز قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر برقم 152 لسنة 2020، لجهاز المشروعات حق ارتهان المحال التجارية وفقا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية، ورهنها وكذلك وفقا لقانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم 115 لسنة 2015. وتنص المادة رقم 62 من القانون على أن تتمتع عقود التمويل وعقود الضمانات المرتبطة بها الممنوحة للمشروعات من جانب الجهاز والمؤسسات الأخرى غير المصرفية بذات الإعفاءات والمزايا المقررة بمقتضى أحكام المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 ، ويسرى الحد الأقصى المقرر وفقا للمواد المشار إليها على عقود الرهن إذا تضمنت إقرارا بالدين أو كان الرهن مقدما من غير المدين ، كما يسرى الحد الأقصى المشار إليه فى حالة التنازل عن مرتبة الرهن. ويكون للجهاز حق ارتهان المحال التجارية وفقا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1940 خاص ببيع المحال التجارية ورهنها وكذلك وفقا لقانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم 115 لسنة 2015. ووفقا للقانون تعفى المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام الباب السادس من هذا القانون من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التى تقدمها المشروعات للحصول على التمويل ، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى.

print