وضعقانونحمايةالمستهلكالصادر بالقانونرقم 181 لسنة 2018، ضوابط واضحة وصارمة تضمن حقالمستهلكفى الحصول على السلع بأسعارها المناسبة والتصدى لتلاعب وجشع التجار، وشمل القانوننصوص ملزمة للتجار فى تحقيق الحمايةالمطلوبةللمستهلكين وحرمة مساكنهم الخاصة وضمان عدم الإزعاج، كما شمل نحفظ حق التاجر والمورد .
وحددت اللائحة التنفيذية لقانونحماية المستهلك، إجراءات تقديم المواطنين شكاوى لجهاز حماية المستهلك، وذلك في حالة وجود مخالفة للقانون تضر بحقوق المستهلك، يجوز للمستهلك ولجمعيات حماية المستهلك التقدم بشكوى إلى الجهاز فى حالة حدوث أية مخالفة لأحكام القانون أو هذه اللائحة، ولا يتقاضى الجهاز مقابلا عن الشكاوی التى يتلقاها.
كما تنص اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، على ألا تتجاوز إجراءات فحص الشكاوى والرد عليها 30 يوما من تاريخ قيدها.
ووفقا للمادة 33، تقدم الشكوى إلى الجهاز عن طريق مكالمة هاتفية أو إرسالها بالبريد أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز أو تقديمها مباشرة إلى أحد أفرع الجهاز، أو بأية وسيلة أخرى يحددها الجهاز، ويجب أن تكون الشكوى مشفوعة بالبيانات والمستندات الآتية:
1 - اسم مقدم الشكوى وعنوانه ورقم هاتفه وبيانات الرقم القومي له وصفته ومصلحته في تقديمها.
2 - اسم المشكو في حقه وعنوانه أو موقعه الإلكتروني بحسب الأحوال وطبيعة نشاطه.
3 - بيانات المنتج محل الشكوي، وسعره الشامل والمستندات المؤيدة لهذه البيانات ومنها الفاتورة أو الضمان وأي مستندات أخرى ثبت العلاقة بين المورد والمستهلك.
4 - مضمون الشكوى.
وللمستهلك أن يقدم أي بيانات أو مستندات أخرى يرى أنها مؤيدة لشكواه، وفى جميع الأحوال يكون للجهاز تلقى شكاوى المستهلكين بأي طريقة يراها مناسبة لتحقيق حماية فاعلة للمستهلكين.