الجمعة، 22 نوفمبر 2024 09:16 م

تعرف على قيمة بدل مخاطر المهن الطبية لكل الفئات المستفيدة منه وفقا للقانون الجديد

تعرف على قيمة بدل مخاطر المهن الطبية لكل الفئات المستفيدة منه وفقا للقانون الجديد مجلس النواب -أرشيفية
الثلاثاء، 21 سبتمبر 2021 01:23 م
بذلت الأطقم الطبية جهودا كبيرة في مواجهة جائحة فيروس كورونا منذ بدايتها وكانوا حائط الصد الأول، وسط دعم وتقدير كبير من مؤسسات الدولة، وكان من أوجه الدعم تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، والذى صدر برقم 184 لسنة 2020، وتضمن النص على إنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، وزيادة بدل مخاطر المهن الطبية. وفى هذا الصدد، نصت المادة (17) من القانون، على أنه بالإضافة إلى ما يتقاضاه أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون من بدلات أخرى مقررة عن مخاطر العدوى في أي تشريع آخر، يمنح أعضاء المهن الطبية المشار إليهم "بدل مخاطر المهن الطبية" شهريا، وفقا للفئات الآتية: - 1225 جنيها للأطباء البشريين. - 875 جنيها لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائيي العلاج الطبيعي . - 790جنيها لأخصائيي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين. - 700 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين . ويسرى حكم المادة (17) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه على الفئات الأتية: - الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسى وأخصائيى العلاج الطبيعى وأخصائيى التمريض وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة المتفرغين العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية بالجامعات والمستشفيات التابعة لجامعة الأزهر، والمؤسسات العلمية العاملة فى القطاع الصحى الخاضعة للقانون رقم 69 لسنة 1973 فى شأن نظام الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية. - الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين بمستشفيات جامعة الأزهر والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بجامعة الأزهر والعاملين بالمؤسسات العلمية العاملة في القطاع الصحي الخاضعة للقانون رقم 69 لسنة 1973 المشار إليه من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة. - أعضاء المهن الطبية الخاضعين للقانون رقم 115 لسنة 1993 في شأن معاملة الأطباء والصيادلة وأخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض وغيرهم من ذوي التخصصات الأخرى الحاصلين على درجة الدكتوراة بالمستشفيات الجامعية، المعاملة المقررة لشاغلي الوظائف المعادلة من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات.

print