جاءالقانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، ليضع حدا لاستمرار بعض العاملين فى شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم الموادالمخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التى يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم الموادالمخدرة عن العمل، وحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذى يمكن أن يسببه بقاءمتعاطىالمخدراتفى وظيفته، وكذلك التوسع فى نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة.
واشترط القانون، لشغل الوظائف، ثبوت عدمتعاطىالمخدراتمن خلال تحليل فجائى تجريه جهات العمل بمعرفة الجهات المختصة وذلك كله طبقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وعاقب القانون من يسمح متعمدا لمن ثبت تعاطيهالمخدراتبشغل أيا من الوزارات والأجهزة الحكومية، وذلك بالحبس وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه، بالنص علي أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبسوبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتينالعقوبتين من يسمح متعمدا لمن ثبت تعاطيهالمخدراتبشغل إحدى الوظائف بالجهاتالمشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون أو الاستمرار فيها.
وتقضي المادة الرابعة، بإنهاء خدمة الموظف متعاطىالمخدراتحال أثبتت نتيجة التحليل التأكيدى النهائية إيجابية عينته، ويعد امتناع الموظف عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة، حيث تنص على "يعد ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة".